اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

الاستنجاء مسح، وإنما هو التنقية، لأن الاستنجاء عبارة عن استعمال الأحجار لإزالة النجو، والمسح ضمني فلا يعلل، فكيف يقال هذا، ونحن نكتفي فيه بمرة واحدة إذا حصلت التنقية.
فإن قلت: غاية ما في الباب أن دليلكم أولى، والأولوية لا تفيد بطلان دليلنا، كما أن الشيء إذا كان له وجهان أحدهما أحسن، لا يكون الأحسن دليلاً على بطلان الحسن، قلت: لما سلمت أن دليلنا أولى سلمت أن دليلك باطل، بيانه: أن سنية التكرار مع عدمها نقيضان، فلما ثبت عدم السنية بقوة دليلنا ترتفع سنية التكرار لا محالة، لاستلزام ثبوت أحد النقيضين ارتفاع النقيض الآخر، فلا محيص لك حينئذ في نادينا عن أيدينا.
قوله: في كل مالا يعقل تطهيراً: احترز به عن الاستنجاء، فإنه يتكرر حيث ما يتكرر ليحصل التطهير، لأن المقصود منه هو لا المسح على ما مر.
قوله: ونحوه: أراد به مسح الخف والجوارب والجبائر.
قوله: والترجيح بكثرة الأصول: هذا هو القسم الثالث من أقسام الترجيح على زعم المصنف، قال الخانقاهي هذا القسم قريب من القسم الثاني، إلا أن بينهما
المجلد
العرض
65%
تسللي / 1119