التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
محال بتعدد المقيس عليه وفي اعتبار غلبة الأشباه المقيس عليه واحد والأوصاف متعددة، ألا يرى أن الشافعي قاس الأخ على ابن العم المشابهة بينهما من وجوه، مثل حل الحليلة، ووضع الزكاة، وثبوت القصاص، وحرمان الإرث بالأقرب وقال: لا مشابهة بين الأخ والأب إلا بالمحرمية، وهو فاسد، لأنه هو الترجيح بكثرة العلل، وهو لا يجوز لما قررناه فيما حررناه من قبل.
قوله: معه: أي مع الوصف. قوله: والترجيح بالعدم عند عدمه: أي الترجيح بعدم الحكم عند عدم الوصف، وهو أضعف أي الترجيح بالعدم أضعف وجوه الترجيح، لأن عدم الوصف لا أثر له في انعدام الحكم لجواز أن يكون الحكم معلولاً بعلل شتى، لكن العدم عند العدم دليل شدة الاتصال بين الوصف والحكم، فيصلح مرجحاً وإن لم يصلح علة، مثاله ما قلنا في مسألة مسح الرأس أنه مسح فلا يسن تثليثه، حيث رجحناه بالعدم على ما قال الخصم، لأن المسح إذا انعدم ينعدم
قوله: معه: أي مع الوصف. قوله: والترجيح بالعدم عند عدمه: أي الترجيح بعدم الحكم عند عدم الوصف، وهو أضعف أي الترجيح بالعدم أضعف وجوه الترجيح، لأن عدم الوصف لا أثر له في انعدام الحكم لجواز أن يكون الحكم معلولاً بعلل شتى، لكن العدم عند العدم دليل شدة الاتصال بين الوصف والحكم، فيصلح مرجحاً وإن لم يصلح علة، مثاله ما قلنا في مسألة مسح الرأس أنه مسح فلا يسن تثليثه، حيث رجحناه بالعدم على ما قال الخصم، لأن المسح إذا انعدم ينعدم