اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

العشر لما كان فيه معنى العبادة، والكافر ليس بأهل للعبادة لم يقل ببقاء العشر على الذمي إذا اشترى أرضاً عشرية من المسلم، والخراج وإن كان فيه معنى العقوبة قال ببقائه على المسلم لأن المسلم أهل العقوبة إذا تقرر سببها. ولا تنافي بين الإسلام والعقوبة، فأمكن القول ببقائه.
قوله: وحق قائم بنفسه: هذا هو الثامن من الثمانية التي هي حقوق الله تعالى خالصة، والمراد من الحق القائم بنفسه: حق ثابت بلا سبب مقصود كخمس الغنيمة والمعدن، بخلاف الصلاة والزكاة وغير ذلك فإن لها أسباباً مقصودة كما مر بيانها.
فإن قلت: لم قلتم إن الخمس ليس له سبب مقصود فلم لا يجوز أن يكون الجهاد سبباً مقصوداً له؟ قلت: لا يجوز أن يكون الجهاد سبباً مقصوداً له، لأن الجهاد ما شرع إلا لإعلاء كلمة الله تعالى ودفع شوكة المشركين ألا ترى إلى قوله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله} فلما ثبت أن الجهاد وضعه وشرعه لهذا المعنى يكون حصول خمس
المجلد
العرض
67%
تسللي / 1119