اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

المهملة بعد الزاي المعجمة المكسورة: حده، وكانت رماح العرب ذوات الشعبتين، فلذا قال: ونصليه بالتثنية، وإنما قلنا بعرف أهل الشرع احترازاً عن مثل قولهم: إن خطت هذا الثوب فلك درهم، لأنه ليس بيمين في عرف أهل الشرع، وإن كان التعليق حاصلاً.
قوله: وذلك قط: إشارة إلى البر. لا يكون طريقاً للكفارة: أي في اليمين بالله تعالى. ولا للجزاء: أي في اليمين بالطلاق والعتاق، والتحقيق مر مرة.
قوله ولكنه إنما ذكر الضمير الراجع إلى اليمين، وإن كانت اليمين من الأسماء المؤنثة سماعاً على تأويل الحلف.
قوله: وهذا عندنا: أي المذكور وهو كون اليمين بالله أو التعليق بالطلاق سبباً مجازاً، وعند الشافعي رضي الله عنه أنه سبب في معنى العلة، حتى أبطل تعليق الطلاق بالملك بأن قال: إن تزوجتك فأنت طالق، وأبطل تعليق العتاق بالملك أيضاً، بأن قال: إن ملكتك فأنت حرة وجوز التكفير بالمال قبل الحنث نظراً إلى وجود السبب، وهذا لا وجه له، لأن اليمين بالله تعالى مانعة من الكفارة، وكذا التعليق مانع من وقوع الجزاء كما مر بيانه قبيل هذا، فكيف
المجلد
العرض
68%
تسللي / 1119