التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
يكون ما كان مانعاً للشيء سبباً لذلك الشيء.
فإن قلت: إن الشافعي رحمه الله يتمسك بالحديث وهو قوله عليه السلام: «لا طلاق قبل النكاح»، فما الجواب عنه؟
قلت: لا تمسك له به لو كان تأمل فيه أدنى تأمل، لأن تعليق الطلاق ليس بطلاق بالإجماع قبل وجود الشرط، ولهذا لو قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار لا يقع الطلاق ما لم يوجد الدخول. فثبت أن تعليق الطلاق طلاق حين وجود الشرط، والشرط في صورة النزاع هو
فإن قلت: إن الشافعي رحمه الله يتمسك بالحديث وهو قوله عليه السلام: «لا طلاق قبل النكاح»، فما الجواب عنه؟
قلت: لا تمسك له به لو كان تأمل فيه أدنى تأمل، لأن تعليق الطلاق ليس بطلاق بالإجماع قبل وجود الشرط، ولهذا لو قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار لا يقع الطلاق ما لم يوجد الدخول. فثبت أن تعليق الطلاق طلاق حين وجود الشرط، والشرط في صورة النزاع هو