اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

التزوج، فيوجد الطلاق عنده لا قبله، فلا يكون الحديث حجة له أصلاً.
فإن قلت: إنه ربما يتمسك وهو يقول: هذا شخص لا يملك التنجيز بالاتفاق، فلا يملك التعليق، فما جوابه؟ قلت: الملازمة ممنوعة، لأن الرجل إذا قال لامرأته الحائض: إذا طهرت فأنت طالق، يقع الطلاق سنياً إذا طهرت، وهو لا يملك تنجيز السني في الحائض، وكذا إذا قال الجاريته: إذا ولدت ولداً فهو حر مع أنه لا يملك تنجيز العتق في الحال، وسائر الأبحاث المتعلقة بهذا المقام مر في فصل المتمسكات الفاسدة فليطلب هنالك.
قوله: جعله سبباً هو في معنى العلة يعني أن التعليق عنده سبب، والمراد من السبب هو العلة.
قوله: وعندنا لهذا المجاز شبهة الحقيقة حكماً خلافاً لزفر رضي الله عنه: أي للتعليق الذي هو سبب مجازاً شبهة حقيقة السببية، أي العلية عندنا خلافاً لزفر رضي الله عنه فإن عنده لا له شبهة السببية ولا له حقيقة السببية، وثمرة الخلاف تظهر في التنجيز بعد التعليق، هل يبطل التنجيز التعليق أم لا؟ فعندنا يبطله، وعنده لا، وصورة النزاع: ما إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثاً، ثم طلقها ثلاثاً فتزوجت بزوج آخر ودخل بها، ثم عادت إلى الأول بنكاح صحيح، فدخلت الدار لم تطلق عندنا، وعند زفر تطلق، وكذلك لو علق عتق الأمة بالشرط ثم أعتقها فارتدت فلحقت بدار الحرب ثم سبيت وعادت إلى سيدها الذي
المجلد
العرض
68%
تسللي / 1119