التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
حلف، فوجد الشرط لم تعتق عندنا، وعنده تعتق كذا ذكره الامام البرغري وغيره في طريقه الخلاف وغيرها، له أن التعليق تصرف يمين، ولا انعقادها ذمة الحالف كافية، وإنما يشترط الانعقاد أن تكون مضافةً إلى الملك أو إلى سببه لتحصل الاضافة بأن يكون الجزاء غالب الوجود في المضاف إلى الملك، لأن الأصل في كل ثابت بقاؤه لعروض العدم، وجزمي الوجود في المضاف إلى سبب الملك، لأنه يوجد الجزاء حينئذ لا محالة، وفي الأول احتمال زوال الملك، يؤيد هذا ما إذا أبانها بطلقة أو بطلقتين وانقضت عدتها ثم تزوجها.
أو باع العبد ثم اشتراه فوجد الشرط يقع الطلاق المعلق والعتق المعلق بالاتفاق، فعلم أن اليمين لا تبطل بزوال الملك بعد ما صحت، ولا يرد على ما إذا قال لأجنبية: أنت طالق إن دخلت الدار، أو قال لعبد الغير: أنت حر إذا دخلت الدار حيث لا يصح التعليق أصلاً، لأنه لم توجد الاضافة إلى الملك أو إلى سببه والملك أو سببه معدوم حقيقة موهوم وجوده لا اعتبار للموهوم بمقابلة
أو باع العبد ثم اشتراه فوجد الشرط يقع الطلاق المعلق والعتق المعلق بالاتفاق، فعلم أن اليمين لا تبطل بزوال الملك بعد ما صحت، ولا يرد على ما إذا قال لأجنبية: أنت طالق إن دخلت الدار، أو قال لعبد الغير: أنت حر إذا دخلت الدار حيث لا يصح التعليق أصلاً، لأنه لم توجد الاضافة إلى الملك أو إلى سببه والملك أو سببه معدوم حقيقة موهوم وجوده لا اعتبار للموهوم بمقابلة