اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

لأنه إن شاء قبل، وإن شاء فسخ، بل فيه نفع لصاحب المال من حيث حصول المشتري لما له بدون طلب منه، وكذا من حيث قرار الثمن بلا مماكسة، وفيه نفع للعاقد أيضاً بصيانة كلامه عن الالغاء.
فإن قلت: لا نسلم أن لعقد الفضولي أثراً في إفادة الحكم شرعاً ألا ترى أن الشافعي رحمه الله ينكره، قلت: إن كل تصرف صدر من الأهل مضافاً إلى المحل صحيح بالإجماع، وعقد الفضولي بهذه المثابة فيصح بيانه أن أهل التصرف هو العاقل البالغ، وهو حاصل في صورة النزاع، لأن كلا منافيه ومحل البيع هو المال وهو موجود فيصح، غير أن ثبوت الحكم حال العقد من غير توقف يلزم تعدي الضرر على الغير، وليس في ولاية الفضولي ذلك فقلنا بالتوقف إلى إجازة صاحب المال نفياً للضرر.
فإن قلت: لا نسلم أن محل البيع مطلق المال، بل هو المال المملوك، قلت: محل البيع هو مطلق المال إذا لم يكن فيه تعدي الضرر على الغير، لأنه لو كان محله
المجلد
العرض
69%
تسللي / 1119