اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

نظراً إلى وصف العلة، وفائدته تظهر فيما ذكره شمس الأئمة السرخسي رحمه الله وهو أنه إذا تم الحول ونصابه غير كامل كان المؤدى تطوعاً.
فإن قلت: يرد على هذا ما ذكره الكرخي في مختصره، والناطفي في أجناسه وصاحب الهداية في تجنيسه حيث قالوا: ولو عجل زكاته ودفع إلى الفقير المسلم فصار الفقير غنياً، أو ارتد والعياذ بالله تعالى أو مات قبل تمام الحول جاز عن زكاته اعتباراً لوقت الدفع، ولو كان الأمر موقوفاً إلى الحول لكان ينبغي أن يقع تطوعاً.
قلت: لا يرد أصلاً لمن تأمل فيه أدنى تأمل، لأن المراد من كون المؤدى موقوفاً إلى الحول أن ينظر وقت تمام الحول إلى ما هو صفة العلة، هل هي حاصلة أم لا، فإن كانت حاصلة فالمؤدى في أول الحول يقع زكاة بعد الحول، لكن بطريق الاستناد إلى أول الحول، وإن لم تكن حاصلة يقع ذلك المؤدى تطوعاً، وفي صورة يسار الفقير أو ارتداده أو مماته صفة العلة حاصلة عند الحول، فوقع المؤدى عن الزكاة بطريق الاستناد إلى أول الحول، وقد كان الفقير حينئذ محلاً للأداء، فصار كما إذا أعطى بعد الحول ثم ظهرت هذه العوارض، أعني اليسار والردة والموت
المجلد
العرض
70%
تسللي / 1119