اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

كان العبد مشتركاً بين اثنين ادعى أحدهما نسبه كان ضامناً لشريكه وإذا اشترى نصف قريبه من أحد الشريكين كان ضامناً لشريكه وكذلك النسب مع الموت موجب للارث، فيضاف إلى آخر الوصفين ثبوتاً، حتى أن شهود النسب بعد الوفاة إذا رجعوا ضمنوا بخلاف شهود النسب في حالة الحياة، فإذا ثبت أن إضافة الحكم إلى آخر الوصفين وهو متخلل بين الوصف الأول وبين الحكم عرفنا أن الوصف الأول في معنى السبب المحض.
ثم اعلم أن إضافة الحكم إلى آخر الوصفين وجوداً اختيار الفحول الثلاثة، وقد بنوا على هذا مسائل منها شراء القريب إعتاق حتى صار المشتري ضامناً بالشراء كما قلنا، وكذلك إذا وضع أحد في السفينة قدراً من الحمل لا تحمل السفينة غيرها، فجاء آخر فوضع منا زائداً، فغرقت السفينة، فواضع المن هو الضامن وكذلك السكر حرام في غير الخمر، فإذا حصل السكر بالقدح الخامس كان هو حراماً لا غير.
إلا أن محمداً رحمه الله ترك هنا هذا الأصل احتياطاً لباب الحرمة، لأن القليل
المجلد
العرض
70%
تسللي / 1119