اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

يدعو إلى الكثير، وكذلك لو شهد شاهدان على نسب رجل حال حياة المورث، ثم شهد شاهدان على موت المورث، فورث المشهود له مالاً ثم رجعوا وجب الضمان على شهود الموت، فلو كان شهود الموت سابقة فالضمان على شهود النسب، لأن الارث بالموت والقرابة فأيهما وجد آخراً فهو المعتبر في إضافة الحكم إليه، والضمان بالإتلاف وهو من الآخر، وكذلك لو قال لامرأته: إن دخلت هاتين الدارين فأنت طالق فإن وجد دخولهما في الملك تطلق، وإن وجدا في غير الملك لا تطلق بالاتفاق، ولو وجد الأول في الملك والثاني في غير الملك لا تطلق أيضاً، ولو وجد الأول في غير الملك والثاني في الملك تطلق عند علمائنا الثلاثة رضوان الله عليهم أجمعين خلافاً لزفر رحمه الله فعنده لا تطلق في الصورة الأخيرة كما في الثانية والثالثة.
وقال بعض أصحابنا الحكم إذا تعلق بعلة ذات وصفين لا يضاف إلى آخرهما، بل إليهما لأن العلة هي المجموع، فإذا أضفنا إلى آخر الوصفين يلزم إضافة الحكم إلى بعض العلة، وبعض العلة ليس بعلة، فيلزم منه إضافة الحكم إلى ما ليس بعلة وهو فاسد، وقولهم إن الأول والثاني تساويا في الوجوب وترجح الثاني على الأول في الوجود ضعيف، لأنه كما لا أثر للأول بدون الثاني لا أثر للثاني بدون الأول، فإذا وجد الوصفان فحينئذ يعقبهما الحكم بلا تفاوت، والجواب عن المسائل أما شراء القريب: فإنما صار إعتاقاً بالنص لا باعتبار إضافة الحكم إلى آخر الوصفين
المجلد
العرض
70%
تسللي / 1119