اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

والمراد بالقدر الكيل أو الوزن، فيكون لكل واحد منهما شبهة العلة، ويثبت بكل واحد ما فيه شبهة الربا وهي النسيئة وإنما قلنا إن في النسيئة شبهة الربا لأن النقد خير منها فيكون في البيع بالنسيئة شبهة الربا، والنساء بالمد لا غير التأخير.
قوله: والسفر علة الرخصة اسماً: لإضافة رخصة القصر والفطر والمسح ثلاثة أيام إليه، وحكماً لثبوت الحكم عنده بلا تراخ، وليس بعلة معنى لأن المؤثر في إثبات الرخصة هي المشقة، لأن الرخصة وهي عبارة عن السهولة لطلب اليسر، وهو إنما يكون فيما فيه مشقة، وهي أمر باطن لا يدخل في الضبط، فأقيم السبب الظاهر وهو السفر مقام المشقة تيسيراً على العباد، حتى ثبتت الرخص بنفس السفر، وإنما قلنا إن المشقة أمر باطن لأن الشخص قد يكون في غاية الضعف فيكون له زحمة في السير على الفرس أو على المحفة، وقد يكون في غاية القوة فلا يكون له زحمة أصلاً من السفر وإن كان ماشياً حافياً.
وهذا الذي قلنا نظير القسم السابع من أقسام العلة
المجلد
العرض
71%
تسللي / 1119