اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

إليها، وإنما قلنا إن الإيقاع في طهر لم يجامعها فيه دليل الحاجة لأن زمان الطهر زمان تجدد الرغبة إذا لم يجامعها فيه، لأنه إذا جامعها تفتر رغبته فيها، وإن كانت طاهرة بخلاف الحيض إذ هو زمان النفرة، فلا يكون الإيقاع في زمان فتور الرغبة أو زمان النفرة دليل الحاجة الماسة إلى الطلاق فلا يباح ولا يكون سنياً، لأنه ربما يكون إقدامه على الطلاق بناء على قلة رغبته بحصول مقصوده مرة، أو بناء على كونه ممنوعاً عنها شرعاً بسبب الحيض بخلاف زمان الطهر الخالي عن الجماع.
فإن إقدامه على الطلاق فيه مع أنه زمان تجدد الرغبة يكون دليل الحاجة الماسة فيباح ويكون سنيا وفيه خلاف مالك رحمه الله حيث يقول: لا يباح إلا واحدة وإيقاع الثلاث بدعة لأن الطلاق إنما أبيح للحاجة، وهي قد زالت بواحدة فلا حاجة إلى الثلاث، قلنا لا نسلم أنه لا حاجة إلى الثلاث، بل له حاجة إليها لوجود دليل الحاجة كما قلنا.
قوله: وأما الشرط: إلى آخره، هذا هو الثالث من الأقسام الأربعة المذكورة عند ذكر القسم الثاني في أوائل الفصل، اعلم أن المصنف رحمه الله احترز بقوله: في الشريعة عن معنى الشرط لغة لأنه في اللغة إسم للعلامة، ألا يرى أن أشراط الساعة في اللغة هي علاماتها، قال الله تعالى: فقد جاء أشراطها
المجلد
العرض
71%
تسللي / 1119