التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
قوله: وكذلك العلة والسبب: إلى آخره، اعلم أن العلة والسبب إذا اجتمعا يضاف الحكم إلى العلة دون السبب لأنها هي المؤثرة دونه، وهو المراد من قوله: سقط حكم السبب، كما في شهود التخيير والاختيار في الطلاق والعتاق صورته في الطلاق ما إذا شهد شاهدان أنه قال لامرأته اختاري نفسك وهي غير مدخول بها، وشهد آخران أنها اختارت نفسها، ثم رجع الفريقان بعد الحكم بالطلاق يجب ضمان نصف المهر للزوج على شهود الاختيار لأنهم شهود العلة، لأن الطلاق يجب بالاختيار، وهم أثبتوه زوراً، ولا يجب على شهود التخيير، لأن التخيير سبب يفضي إلى الطلاق إذا وجد الاختيار.
وصورته في العتاق: ما إذا شهد شاهدان أنه جعل عتاق عبده بيد فلان وجعله مخيراً، وشهد آخران أن الفلان اختار العتاق، ثم رجع الفريقان بعد الحكم فالضمان على شهود الاختيار خاصة لما قلنا، أما إذا رجع شهود التخيير خاصة فحينئذ يجب الضمان عليهم لعدم صلاحية العلة لإضافة الحكم لعدم التعدي من شهود الاختيار.
قوله: كان القول قوله: أي قول الحافر، وهذا لأنه إنما كان يضاف الحكم
وصورته في العتاق: ما إذا شهد شاهدان أنه جعل عتاق عبده بيد فلان وجعله مخيراً، وشهد آخران أن الفلان اختار العتاق، ثم رجع الفريقان بعد الحكم فالضمان على شهود الاختيار خاصة لما قلنا، أما إذا رجع شهود التخيير خاصة فحينئذ يجب الضمان عليهم لعدم صلاحية العلة لإضافة الحكم لعدم التعدي من شهود الاختيار.
قوله: كان القول قوله: أي قول الحافر، وهذا لأنه إنما كان يضاف الحكم