التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
إلى الشرط لتعذر صلاحية العلة للإضافة، وهنا يدعي الحافر صلاحية العلة وينكر كون الشرط خلفاً عنها، فيكون القول قوله لتمسكه بالأصل، قال شمس الأئمة في أصول الفقه: فالقول قول الحافر استحساناً.
قوله: بخلاف ما: إلى آخره، يعني أن الجارح إذا قال أن المجروح مات بسبب آخر، وقال الولي: بل مات بتلك الجراحة، فالقول قول الولي لتمسكه بالأصل لأن الأصل في العلة أن تكون صالحة لإضافة الحكم إليها، فإن قلت: كيف تكون هذه المسألة بخلاف المسألة الأولى، وقد أضيف الحكم فيهما جميعاً إلى صاحب العلة؟ قلت: وجه كونهما مخالفتين من حيث أن في المسألة الثانية القول قول الولي وفي الأولى لا.
قوله: وعلى هذا قلنا: أي على الأصل الذي قلنا وهو أن العلة إذا كانت صالحة لإضافة الحكم إليها لا يضاف إلى الشرط، وكذا إلى السبب قلنا لا يضمن إذا حل قيد عبد فأبق، لأن الحل شرط لزوال المانع من الذهاب، وما يكون به زوال المانع يكون شرطاً كالدخول المعلق به الطلاق إذا وجد، لكن له حكم السبب، أعني
قوله: بخلاف ما: إلى آخره، يعني أن الجارح إذا قال أن المجروح مات بسبب آخر، وقال الولي: بل مات بتلك الجراحة، فالقول قول الولي لتمسكه بالأصل لأن الأصل في العلة أن تكون صالحة لإضافة الحكم إليها، فإن قلت: كيف تكون هذه المسألة بخلاف المسألة الأولى، وقد أضيف الحكم فيهما جميعاً إلى صاحب العلة؟ قلت: وجه كونهما مخالفتين من حيث أن في المسألة الثانية القول قول الولي وفي الأولى لا.
قوله: وعلى هذا قلنا: أي على الأصل الذي قلنا وهو أن العلة إذا كانت صالحة لإضافة الحكم إليها لا يضاف إلى الشرط، وكذا إلى السبب قلنا لا يضمن إذا حل قيد عبد فأبق، لأن الحل شرط لزوال المانع من الذهاب، وما يكون به زوال المانع يكون شرطاً كالدخول المعلق به الطلاق إذا وجد، لكن له حكم السبب، أعني