اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

قوله: ما هو علة: أراد به الإباق الذي به حصل تلف مالية العبد.
قوله: وكان هذا: أي كان إباق العبد بعد الحل كإتلاف الدابة الجائلة بعد الإرسال حيث لا يضمن المرسل، فكذا الحال، وإنما لم يضمن المرسل لأن إرساله سبب محض تخلل بينه وبين التلف فعل فاعل مختار أعني إتلاف الدابة، وهو غير منسوب إلى السبب، فلا يكون المرسل سابقاً لخروجها عن سنن الإرسال.
قوله: إلا أن المرسل: إلى آخره استثناء من قوله: وكان هذا كمن أرسل. وإنما ذكر هذا لبيان نوع فرق بين الإرسال والحل، وهو أن الارسال سبب محض في الأصل، على معنى أنه لم يحصل به زوال المانع، فيكون في معنى الشرط، بخلاف الحل فإنه شرط زال به المانع من الإباق، فجعل في حكم السبب لما قلنا، وإنما قلنا إنه لم يحصل به زوال المانع لأنه لا يكون المقصود من حبس الدابة وربطها أن لا تتلف شيئا. قوله: وهذا صاحب شرط: أي الذي حل قيد العبد.
قوله: وقال أبو حنيفة وأبو يوسف رضي الله عنهما: إلى آخره،
المجلد
العرض
72%
تسللي / 1119