اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

الأول معنى العوض، وفي الثاني معنى مؤونة اليسار، وكلاهما يحصل بالمال، والجواب عما قال الأولون: أن السقوط بعد الوجوب لو كان لدفع الحرج لكان ينبغي أن يقع فرضاً إذا أدى الصبي كما في المريض والمسافر حيث لا يجب عليهما أداء الصوم، لكن إذا أديا يقع عن الفرض، وكذا المسافر إذا أدى الجمعة.
والجواب عن الثاني: قلنا سلمنا أن الموجب هو الله تعالى، ولكن لا نسلم أن لا اعتبار للسبب وهذا لأنه يجوز أن يتعلق الوجوب بالسبب لجعل الله إياه أمارة على الوجوب، لأن إيجاب الله تعالى غيب عنا وقد علق الوجوب به تيسيراً علينا بلطفه ورحمته، ولا نسلم أن الوجوب لا يفهم منه إلا وجوب الأداء، وهذا لأن الوجوب عبارة عن شغل الذمة، ووجوب الأداء عبارة عن طلب التفريغ، وبينهما فرق، وقد مر الفرق فيما تقدم من الأبواب
المجلد
العرض
74%
تسللي / 1119