التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
قوله: شرع في حق الصبي: يعني إذا مات الصبي يكون ماله موروثاً.
قوله: ولم يملك ذلك عليه غيره: أي لم يملك الطلاق والعتاق والهبة والصدقة والقرض على الصبي غير الصبي، إلا القرض فإنه يملكه القاضي خاصة
قوله: ولم يملك ذلك عليه غيره: أي لم يملك الطلاق والعتاق والهبة والصدقة والقرض على الصبي غير الصبي، إلا القرض فإنه يملكه القاضي خاصة