التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
بخالقه، لأن الحقائق لا مرد لها، بل أولى أن يعتبر جهله بالصانع جهلاً لأنه أقبح الجهالات، وأبو يوسف يقول: في اعتبار ردته تلحقه مضرة، فلا يعتبر.
قلنا: يلزم على هذا إثبات ردته تبعا لوالديه إذا ارتدا ولحقا بدار الحرب، على أنا نقول: ما يلزمه من المضرة بوقوع الفرقة أو الحرمان عن الميراث ضمني لا قصدي، أعني أنه ثبت في ضمن صحة الردة فلا يلتفت إليه كما إذا ثبت بطريق التبعية.
قوله: وما يلزمه من أحكام الدنيا فإنما يلزمه: جواب إشكال يقوله أبو يوسف رضي الله عنه وقد اندرج فيما ذكرنا، فافهم
قلنا: يلزم على هذا إثبات ردته تبعا لوالديه إذا ارتدا ولحقا بدار الحرب، على أنا نقول: ما يلزمه من المضرة بوقوع الفرقة أو الحرمان عن الميراث ضمني لا قصدي، أعني أنه ثبت في ضمن صحة الردة فلا يلتفت إليه كما إذا ثبت بطريق التبعية.
قوله: وما يلزمه من أحكام الدنيا فإنما يلزمه: جواب إشكال يقوله أبو يوسف رضي الله عنه وقد اندرج فيما ذكرنا، فافهم