اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

القاصرة، قوله: مع ذلك: أي مع إصابة ضرب من أهلية الأداء، وإنما صار الصبا عذراً مع إصابة الأهلية القاصرة لكون الصبي قاصر العقل. قوله: فيسقط به ما يحتمل السقوط عن البالغ: والضمير في به يرجع إلى الصبا، والذي يحتمل السقوط عن البالغ كالصلاة فإنها تسقط بعذر الاغماء والجنون عن البالغ، فكذا بعذر الحيض والنفاس، وكالزكاة فإنها تسقط عن البالغ بعذر الجنون والدين وهلاك المال بعد الوجوب، وكالصوم فإنه يسقط عن البالغ بعذر الجنون ويسقط وجوب أدائه بعذر المرض والسفر والحيض والنفاس، وكالحج فإنه يسقط عن البالغ بعذر الرق، وكذا الإيمان يسقط وجوب أدائه عن البالغ بعذر الاكراه، فكذا يسقط عن الصبي وجوب هذه الأشياء بعذر الصبا، لكن مع هذا إذا أدى يقع أداؤه صحيحاً في هذه الصور كلها إلا الزكاة فإنها لا تصح للزوم الضرر عليه عاجلاً.
قوله: وجملته أنه توضع عنه العهدة: أي جملة القول في سقوط الوجوب والأمر الكلي أنه توضع عنه العهدة وهي ما فيه لزوم الضرر قصداً عاجلاً، والعهدة نوعان: خالصة كالحدود والقصاص، وهي لا تثبت في حقه أصلاً، ومشوبة كالبيع والإجارة وهي تتوقف على رأي الولي، ولا يلزم على هذا ضمان المحل، لأن الصبا لا ينافي عصمة المحل، فيجب عليه ضمان المحل إذا أتلفه لحصول
المجلد
العرض
77%
تسللي / 1119