التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
قوله: ويولي عليه يعنى ينفذ تصرف الولي عليه، ولا يلي على غيره: يعنى لا ينفذ تصرفه على غيره.
قوله وإنما يفترق الجنون والصغر: اعلم أن المصنف لما ذكر أن الصغر في أول أحواله مثل الجنون احتاج إلى بيان الفرق الثابت بينهما، ولم يذكر هناك بل ذكر بعد ذكر العته لأن الصغر في بعض الصور مثل العته في كل الأحكام على اختيار المصنف، وهو إذا كان الصغير عاقلا، فقال: وإنما يفترق إلى آخره، بمعنى وإنما يثبت الفرق بين الجنون والصغر في أن الجنون ليس له حد والصغر له حد، حتى إذا أسلمت امرأة المجنون يعرض الإسلام على أبيه وأمه فإذا أسلم أحدهما أو أسلما يحكم بإسلام المجنون تبعاً، وإن أبيا يفرق بين المجنون وامرأته، لأنه لا فائدة في تأخير العرض لأن الجنون ليست له نهاية معلومة، بخلاف الصبي غير العاقل إذا أسلمت امرأته يؤخر العرض إلى أن عقل لأنه إذا لم يؤخر بل عرض على أبويه فأبيا تقع الفرقة ويطالب بالمهر في الحال، والفرقة والمطالبة بالمهر عهدة وهو ليس من أهلها
قوله وإنما يفترق الجنون والصغر: اعلم أن المصنف لما ذكر أن الصغر في أول أحواله مثل الجنون احتاج إلى بيان الفرق الثابت بينهما، ولم يذكر هناك بل ذكر بعد ذكر العته لأن الصغر في بعض الصور مثل العته في كل الأحكام على اختيار المصنف، وهو إذا كان الصغير عاقلا، فقال: وإنما يفترق إلى آخره، بمعنى وإنما يثبت الفرق بين الجنون والصغر في أن الجنون ليس له حد والصغر له حد، حتى إذا أسلمت امرأة المجنون يعرض الإسلام على أبيه وأمه فإذا أسلم أحدهما أو أسلما يحكم بإسلام المجنون تبعاً، وإن أبيا يفرق بين المجنون وامرأته، لأنه لا فائدة في تأخير العرض لأن الجنون ليست له نهاية معلومة، بخلاف الصبي غير العاقل إذا أسلمت امرأته يؤخر العرض إلى أن عقل لأنه إذا لم يؤخر بل عرض على أبويه فأبيا تقع الفرقة ويطالب بالمهر في الحال، والفرقة والمطالبة بالمهر عهدة وهو ليس من أهلها