اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

للكفر، ولا كفر للمسلم، قلت: هذا السؤال غير وارد أصلاً، لأنا احترزنا عنه بقولنا: شرع جزاء للكفر الأصلي، فإن قلت يلزم على هذا أن يصح تملك الحربي بعد إسلامه في دار الحرب، قلت: إنما لم يصح تملكه بعد إسلامه لأن الرق إنما وضع جزاء لصنيعه الفاحش، فلما أسلم قبل الأسر والقسر تدارك ما فات وصار أولى الناس بنفسه ومنع يد الغير عليه، بخلاف ما إذا أسلم بعد الاستيلاء وثبوت اليد عليه حيث صار الرق من الأمور الحكمية باقياً مادام الملك باقياً صيانة للملك المحترم فإن قلت سلمنا أن الرق غير الملك، ولكن لم قلتم إن الرق يزول بزوال الملك؟ قلت: إنما زال الرق بزوال الملك لئلا يلزم الجمع بين المتنافيين بيانه أن بزوال الملك تثبت الحرية وهي شرف للإنسان وكرامة، والرق إذلال وإهانة، وبين الإهانة والكرامة تناف، فلو بقى الرق يلزم ما قلنا.
وأما الرابع فنقول: فيه اختلاف، قال أبو حنيفة رضي الله عنه الإعتاق إزالة ملك متجز مفض زوال كله إلى العتق، وقال صاحباه الإعتاق إثبات العتق. فعن هذا نشأ تجزي الإعتاق عنده، وعدمه عندهما، لأن العتق بالاتفاق غير متجزي، والملك بالاتفاق متجزي وسيجيء البحث إن شاء الله تعالى
المجلد
العرض
78%
تسللي / 1119