اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

قوله: به يصير المرء عرضة للتملك: والضمير في به: راجع إلى: عجز، أي بسبب ذلك العجز يصير المرء عرضة للتملك أي محلاً له مأخوذ من عرضة القصاب وهي خرقته التي يمسح دسومة يده بها، أو من قولهم: هذه عرضة لك. أي عدة لك تبتذ لها كيف تشاء، وقيل في قوله تعالى: عرضة لأيمانكم أي عدة لها، ولو قال المصنف: به يصير الشخص: لكان أولى لشموله الذكر والأنثى.
ثم اعلم أن بعض الشارحين قال في شرحه الرق في عرف الفقهاء عبارة عن صيرورة الآدمي محلاً للتملك والابتذال فيلزم منه العجز، فكان قوله: وأما الرق فعجز حكمي تعريفاً بلازمه لا بحقيقته، لأنه كم من عاجز حكمي يوجد ولا رق فيه، فإن غير المالك في ملك الآخر بدون إذنه عاجز حكماً في حق التصرف وليس بمرقوق، وكذلك الأجير في حق المستأجر، والمقتدي في حق الإمام، والصبي العاقل في ملكه لحق الأب، كل واحد منهم عاجز حكماً في حق التصرف وليس بمرقوق، فأقول: هذا الذي قاله فيه نظر، لأن الحد لا يوجد إلا بتمام أجزائه وتمام أجزاء حد الرق من قوله: عجز حكمي إلى قوله عرضة
المجلد
العرض
79%
تسللي / 1119