التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
فإن قلت: لم قال المصنف الحكم الأصلي للتصرف هو اليد ونحن لا نسلم، قلت: إن المقصود من ملك الرقبة هو الانتفاع، وهذا مما لا يشكل على عاقل، والانتفاع إنما يكون باليد لا بملك الرقبة، لأنه يجوز أن يحرم الانتفاع مع وجود ملك الرقبة لمانع كالغصب والإباق وغير ذلك لعدم اليد، واليد أينما وجد يوجد الانتفاع وإن عدم ملك الرقبة كما في الإجارة والإعارة، فتكون اليد حكما أصليا للتصرف وهو للعبد لا للمولي.
قوله: والمولى يخلفه: أي يخلف المولى المأذون، يعنى يكون خليفة المأذون في ملك الرقبة، لأنه ما لم يستغن المأذون عن صرف كسبه إلى نفقته وقضاء دينه لا يملكه المولى. قوله: وهو: الضمير راجع إلى ما في فيما، الملك المشروع للتوصل إلى اليد: يعني الذي يخلفه المولى فيه هو ملك الرقبة الذي شرع ليكون وسيلة إلى اليد، لأن المقصود هو اليد، لحصول الانتفاع باليد لا بملك الرقبة، فيكون ملك الرقبة حكماً زائداً واليد حكماً أصلياً
قوله: ولهذا جعلنا العبد: إلى آخره، يعني ولأجل أن اليد للمأذون والملك
قوله: والمولى يخلفه: أي يخلف المولى المأذون، يعنى يكون خليفة المأذون في ملك الرقبة، لأنه ما لم يستغن المأذون عن صرف كسبه إلى نفقته وقضاء دينه لا يملكه المولى. قوله: وهو: الضمير راجع إلى ما في فيما، الملك المشروع للتوصل إلى اليد: يعني الذي يخلفه المولى فيه هو ملك الرقبة الذي شرع ليكون وسيلة إلى اليد، لأن المقصود هو اليد، لحصول الانتفاع باليد لا بملك الرقبة، فيكون ملك الرقبة حكماً زائداً واليد حكماً أصلياً
قوله: ولهذا جعلنا العبد: إلى آخره، يعني ولأجل أن اليد للمأذون والملك