التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
للمولى جعلنا العبد الماذون كالوكيل في حكم الملك وفي حكم بقاء الاذن في مسائل مرض المولى، أما في حكم الملك: فكما إذا حابى المأذون في بيعه وأو شرائه في صحته حال مرض المولى غبناً فاحشاً أو يسيراً يعتبر من الثلث كالوكيل إذا حابي في مرض موكله، وجواز بيع المأذون والوكيل بالغبن الفاحش مذهب أبي حنيفة رحمه الله وعندهما لا يجوز بيعهما بالغبن الفاحش، وقد عرف في الفروع، أما الشراء بالغبن الفاحش فلا يجوز بالاتفاق في ظاهر الرواية وقال في شرح أبي نصر: وعن أبي حنيفة أنه يجوز لعموم الأمر.
وأما في حكم بقاء الإذن: فكما إذا مرض المولى بعد الاذن يبقى العبد مأذوناً كالوكيل إذا مرض موكله بعد التوكيل، وكذا يملك المولى حجر عبده، بعد إذنه كما يملك الموكل عزل وكيله
وأما في حكم بقاء الإذن: فكما إذا مرض المولى بعد الاذن يبقى العبد مأذوناً كالوكيل إذا مرض موكله بعد التوكيل، وكذا يملك المولى حجر عبده، بعد إذنه كما يملك الموكل عزل وكيله