اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

قوله: وفي عامة مسائل المأذون: أي في أكثر مسائله، يعنى جعلنا العبد كالوكيل في أكثر مسائل المأذون كما إذا مات المولى أو جن جنوناً مطبقاً أو ارتد ولحق بدار الحرب ينحجر المأذون كما ينعزل الوكيل إذا وجد هذه الأشياء من الموكل.
والمطبق بكسر الباء: الدائم وحده شهر عند أبي يوسف، أو أكثر من يوم وليلة على ما روي عنه، وحول عند محمد، قال في الأجناس: لو ذهب عقل الموكل ساعة أو جن ساعة ثم أفاق فالوكيل على وكالته كالنوم، ولو ذهب عقله زماناً دائماً فقد خرج الوكيل من الوكالة، وهذا بمنزلة الموت، ولم يقدره، ثم قال: وقال ابن سماعة في نوادره: قال محمد رضي الله عنه في قوله الأول: حتى يجن يوما وليلة ثم يخرج الوكيل من الوكالة، ثم رجع وقال: حتى يجن شهراً، ثم رجع فقال: حتى يجن سنة، وكذا لا يملك المأذون قبض ما على غريمه بعد ما أخرجه مولاه عن ملكه كما لا يملك الوكيل بعد العزل، وإن قبضا لا يخرج الغريم عن العهدة، لأنهما صارا بمنزلة أجنبي آخر
المجلد
العرض
81%
تسللي / 1119