التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 1
نومه أو غيبته، فيكون لا محالة معنى الأخذ في الطر أكثر مما في السرقة. وأما نقصان فعل النبش: فلأن السرقة تدل على عزة المأخوذ وخطره شرعا وعقلا ولغة والنبش يدل على هوان المأخوذ وخسته، أما شرعا: فلأن القطع لم يرد في الأشياء الحقيرة، وكذا في الأموال النفيسة ما لم تبلغ السرقة نصابا، وهو عشرة دراهم عندنا لقوله عليه السلام: «لا قطع إلا في دينار أو عشرة دراهم