التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
قلنا إن الطهارة عن الحيض والنفاس شرط، فإن قلت: ما الفرق بين الطهارتين حيث اشترطتم الطهارة عن الحيض والنفاس وما اشترطتم الطهارة عن الجنابة؟ قلت: أما شرط الطهارة عنهما فلقوله عليه السلام: «الحائض تدع الصوم والصلاة» أيام أقرائها وأما عدم شرط الطهارة عن الجنابة فلإشارة كتاب الله تعالى لأنه جوز المباشرة إلى طلوع الصبح الصادق فلابد حينئذ من أن يصبح جنباً، فلو كانت الجنابة منافية للصوم لم يجوز للصائم المباشرة إلى الخيط الأبيض.
قوله: عنهما: أي عن الحيض والنفاس، وقوله: بهما: أي بالحيض والنفاس.
قوله: فلم يسقط أصله، أي أصل الصوم لأنا قلنا بالوجوب دون وجوب الأداء.
قوله: وأما الموت: هذا آخر العوارض السماوية، وقد مر بيان حقيقته
قوله: عنهما: أي عن الحيض والنفاس، وقوله: بهما: أي بالحيض والنفاس.
قوله: فلم يسقط أصله، أي أصل الصوم لأنا قلنا بالوجوب دون وجوب الأداء.
قوله: وأما الموت: هذا آخر العوارض السماوية، وقد مر بيان حقيقته