اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

اعلم أن الموت عجز خالص يسقط به ما هو من باب التكليف كالصلاة والزكاة والصوم والحج، وإنما قلنا انه عجز خالص احترازاً عن الرق لأنه عجز أيضاً لكن ليس بخالص لكونه على شرف الزوال وإنما قلنا بسقوط التكليف لأن المقصود من التكليف هو الأداء عن اختيار، ولا أداء بالعجز الخالص المنافي للقدرة أصلاً فيسقط.
قوله: وهو الأداء: الضمير راجع إلى غرضه، أي الغرض من التكليف الأداء. ولهذا قلنا: إيضاح لقوله: يسقط.
قوله: وإنما يبقى عليه المأثم: وهذا لتقصيره لعدم أدائه حال حياته.
قوله: وما شرع عليه لحاجة غيره: اعلم أن ما شرع عليه الحاجة غيره لا يخلو إما أن يكون بطريق الصلة أو لا، وإن لم يكن بطريق الصلة فلا يخلو إما أن يكون حقا يتعلق بالعين أو بالدين، فالأول يسقط بالموت إلا أن يوصي كما سيجيء، والثاني وهو كالعواري والودائع، والمغصوب لا يسقط بالموت بل
المجلد
العرض
83%
تسللي / 1119