التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
ولهذا يؤاخذ به في الآخرة، ولو تبرع به إنسان يصح، والجواب: لا نسلم أن المؤاخذة في الآخرة تدل على عدم السقوط في حق أحكام الدنيا، ألا يرى أن الصوم والصلاة تسقط في حق أحكام الدنيا لعدم إمكان الأداء ويطالب بهما في الآخرة، ولا نسلم أن التبرع يدل على عدم السقوط، ألا يرى أن التبرع يوجد ولا دين هناك أصلا كما لو تبرع إنسان لإنسان بشيء من غير أن يكون قضاء لحق، فعلم أن التبرع لا تعلق له بالدين أصلاً.
قوله: لأن فعله غير مقصود: أي لأن فعل من عليه في الحق المتعلق بالعين غير قصود، قوله: وإن كان ديناً لم يبق بمجرد الذمة: أي وإن كان ذلك الحق ديناً لم يبق بمجرد بطلان الذمة.
قوله: حتى ينضم إليه مال: يعني حتى يبقى من الميت مال، والضمير في إليه: راجع إلى الذمة، وتذكير الضمير على تأويل المذكور. قوله: وهو ذمة الكفيل: الضميرراجع إلى ما، أي الذي تؤكد به الذمم ذمة الكفيل قوله ولهذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه: هذا إيضاح لقوله: وإن كان ديناً لم يبق. قوله: كأن الدين ساقط: أي بالموت يعني في أحكام الدنيا،
قوله: لأن فعله غير مقصود: أي لأن فعل من عليه في الحق المتعلق بالعين غير قصود، قوله: وإن كان ديناً لم يبق بمجرد الذمة: أي وإن كان ذلك الحق ديناً لم يبق بمجرد بطلان الذمة.
قوله: حتى ينضم إليه مال: يعني حتى يبقى من الميت مال، والضمير في إليه: راجع إلى الذمة، وتذكير الضمير على تأويل المذكور. قوله: وهو ذمة الكفيل: الضميرراجع إلى ما، أي الذي تؤكد به الذمم ذمة الكفيل قوله ولهذا قال أبو حنيفة رضي الله عنه: هذا إيضاح لقوله: وإن كان ديناً لم يبق. قوله: كأن الدين ساقط: أي بالموت يعني في أحكام الدنيا،