اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

المجلد 2

قوله: وإن كان شرع عليه بطريق الصلة: أي على الميت، وهذا كنفقة المحارم، وفي بعض الشروح قال: كالزكاة وصدقة الفطر، وفيه نظر لأنه لا فائدة فيما ذكر هذا الشارح سوى التكرار، لأنه بين المصنف رحمه الله حكم بطلان الزكاة وسائر وجوه القرب بالموت قبل هذا بخطوط، فإن قلت: لا نسلم أنه ليس فيه فائدة سوى التكرار، بل فيه فائدة ترتيب حكم الإيصاء، والمصنف لم يذكر حكم الإيصاء عند قوله: تبطل عنه الزكاة.
قلت: نعم لم يذكر عند قوله: تبطل عنه الزكاة، لكنه ذكر حكم الايصاء في بيان أحكام المرض عند قوله إلا أن الشرع جوز ذلك من الثلث، وقد بيناه، فيكون فيه تكرار خال عن الفائدة.
قوله: إلا أن يوصي: استثناء من قوله: يبطل، أي يبطل ما شرع على الميت بطريق الصلة بالموت، إلا إذا أوصى فحينئذ تعتبر من الثلث، فإن قلت: كيف يصح الإيصاء بنفقة المحارم والوصية للوارث لا تجوز؟ قلت: المراد منه الإيصاء المحرم غير وارث كالخال الفقير مثلا وللميت ابن.
قوله: وأما الذي شرع له فبناء على حاجته: أي الذي شرع
المجلد
العرض
84%
تسللي / 1119