التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
تثبت للميت، فلو كان الأمر كما قلتم لما ثبت الخلف للمقتول، لأن الخلف لا يفارق الأصل فأجاب عنه وقال فارق الخلف الأصل لاختلاف حالهما، لأن الميت يحتاج إلى المال لقضاء الديون وتنفيذ الوصايا، ولا يحتاج إلى القصاص لأنه لا يحصل له التشفي، وهذا كالتيمم والوضوء حيث تشترط النية للأول دون الثاني لاختلاف حالهما، لأن الماء مطهر بطبعه والتراب لا.
قوله: وأما أحكام الآخرة فله فيها: أي فللميت في أحكام الآخرة حكم الأحياء حتى يثاب ويعاقب بحسب عمله في حياته، والقبر له في حق أحكام الآخرة كالرحم للماء، والمهد للطفل في حق أحكام الدنيا من حيث أن
قوله: وأما أحكام الآخرة فله فيها: أي فللميت في أحكام الآخرة حكم الأحياء حتى يثاب ويعاقب بحسب عمله في حياته، والقبر له في حق أحكام الآخرة كالرحم للماء، والمهد للطفل في حق أحكام الدنيا من حيث أن