التبيين شرح المنتخب في أصول المذهب - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
المجلد 2
الميت يوضع في القبر إلى زمان، ثم يخرج منه يوم البعث كالحمل والطفل يخرجان من الرحم والمهد بعد زمان، فكما يثبت للحمل والطفل أحكام الدنيا يثبت للميت أحكام الآخرة، أما أمر الطفل فظاهر، وأما الحمل فيثبت له الإرث والوصية وهما من أحكام الدنيا.
قوله: وضع فيه: أي في القبر، وفاعل وضع: روضة دار، والضمير في: أن يصيره راجع إلى القبر.
فصل في العوارض المكتسبة قال بعضهم الجهل اعتقاد الشئ على خلاف ما هو به، وفيه نظر، لأن من لم يدر التوراة يسمى جاهلاً بها، وإن لم يعتقد على خلاف ما هو به، وكذا من لم يدر الأصول يسمى جاهلاً بها وإن لم يعتقد على خلاف ما هو به إلى غير ذلك، والصحيح أنه معنى يضاد العلم عند احتماله عادة، وإنما قيدنا بقولنا عادة: لأن الدابة لا توصف بالجهل لعدم احتمال العلم منه عادة، وإن كان يجوزه العقل.
قوله: فأنواع أربعة: و في هذا التقسيم
قوله: وضع فيه: أي في القبر، وفاعل وضع: روضة دار، والضمير في: أن يصيره راجع إلى القبر.
فصل في العوارض المكتسبة قال بعضهم الجهل اعتقاد الشئ على خلاف ما هو به، وفيه نظر، لأن من لم يدر التوراة يسمى جاهلاً بها، وإن لم يعتقد على خلاف ما هو به، وكذا من لم يدر الأصول يسمى جاهلاً بها وإن لم يعتقد على خلاف ما هو به إلى غير ذلك، والصحيح أنه معنى يضاد العلم عند احتماله عادة، وإنما قيدنا بقولنا عادة: لأن الدابة لا توصف بالجهل لعدم احتمال العلم منه عادة، وإن كان يجوزه العقل.
قوله: فأنواع أربعة: و في هذا التقسيم