اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلقيح شرح التنقيح

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التلقيح شرح التنقيح

وهذا وهذا ولا وارث له ولا مال له سوى ذلك فإن أقرّ متصلاً عتق من كل ثلثه وإن سكت فيما بين ذلك عتق الأوّل ونصف الثاني وثلث الثالث فجعلتموه للقران بمنزلة قولهم أعتقهم أبي معاً.
قلنا أما الأول فلأنه لما عتقت الأولى لم تبق الثانية محلاً ليتوقف نكاحها على عتقها. وأما الثاني والثالث فلأن الكلام يتوقف على آخره إذا كان آخره مغيراً بمنزلة الشرط والاستثناء وههنا كذلك بخلاف الأمتين
ـــــــــــــــــــــــــــــ
موته هذا وهذا وهذا ولا وارث له ولا مال له سوى ذلك فإن أقر متصلاً عتق من كل ثلثه وإن سكت فيما بين ذلك عتق الأول ونصف الثاني وثلث الثالث لأنه لما قال أعتق أبي هذا وسكت، يعتق كله لأنه يخرج من الثلث لأن المفروض أن قيمة العبيد على السواء، فإذا قال بعد السكوت وهذا وسكت فقد عطفه على الأول، وموجبه أن يعتق نصف الثاني مع نصف الأول لكن لما عتق كل الأول لا يمكن الرجوع عنه. ثم لما قال «وهذا» فموجبه عتق ثلث الثالث مع عتق ثلث كل من الأولين فيعتق ثلث الثالث ولا يمكن الرجوع عن الأولين، فجعلتموه للقران أي جعلتم حرف العطف فيما إذا أقر متصلاً للقرآن، بمنزلة قولهم أعتقهم أبي معاً لأنه لو لم يكن للقرآن بل يثبت الترتيب كان كمسألة السكوت.
قلنا أما الأول فلأنه لما عتقت الأولى لم تبق الثانية محلاً ليتوقف نكاحها على عتقها فإنّ نكاح الأمة على الحرة لا يجوز فلم تبق الأمة محلاً للنكاح فبطل نكاحها، وأما الثاني والثالث فلأن الكلام يتوقف على آخره إذا كان آخره مغيراً بمنزلة الشرط والاستثناء وههنا إشارة إلى هاتين المسألتين، كذلك أي آخر الكلام مغير لأوّله.
أما في الأختين فلأن إجازة نكاح الثانية توجب بطلان نكاح الأولى، وأما في الإخبار بالإعتاق فلأن قوله «أعتق أبي هذا يوجب عتق كله. ثم قوله «وهذا» يوجب أن يكون الثلث منقسماً بينهما ولا يعتق من الأوّل إلا بعضه فيكون مغيراً لأول الكلام، بخلاف الأمتين أي في المسألة الأولى ليس آخر الكلام مغيراً للأول لأنه إذا قال «أعتقت هذه وهذه» فإعتاق الثانية لا يغير إعتاق الأولى فلا يتوقف أوّل الكلام على آخره وفي مسألة الأختين آخر الكلام مغير للأول فيتوقف، وقد ذكر في الجمع الحصيري:
المجلد
العرض
18%
تسللي / 578