التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
وقد تدخل بين الجملتين فلا توجب المشاركة ففي قوله: «هذه طالق ثلاثاً وهذه طالق» تطلق الثانية واحدة، وإنما تجب هي إذا افتقر الآخر إلى الأول فيشارك الأول فيما تم به الأول بعينه لا بتقدير مثله إن لم يمتنع الاتحاد نحو «إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق ليس كتكرار قوله إن دخلت الدار فأنت طالق فلا يقع الثلاث عند أبي حنيفة.
هنا بخلاف التكرار، أو بتقديره إن امتنع نحو «جاءني زيد وعمرو» لا بد أن يكون مجيء زيد غير مجيء عمرو
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قد قيل لا فرق بين مسألة الأمتين ومسألة الأختين بل إنما جاء الفرق لاختلاف وضع المسألة وهو أن في مسألة الأمتين قال هذه حرة وهذه حرة، وفي مسألة الأختين قال أجزت نكاح هذه وهذه، فإنه أفرد لكل واحدة منهما تحريراً في مسألة الأمتين فلا يتوقف صدر الكلام على الآخر.
قوله: وقد تدخل بين الجملتين الجمل المتعاطفة بالواو إن وقعت في موضع خبر المبتدأ أو جزاء الشرط أو نحو ذلك فالواو تفيد الجمع بينها في ذلك التعلق، وإلا فالواو تفيد الجمع بينها في حصول مضمونها إذ بدون الواو يحتمل الرجوع عن الأول والإضراب، وأما الزيادة على ذلك من اعتبار بعض قيود الأولى في الثانية أو بالعكس فمفوضة إلى القرائن والواو لا يوجبها ولا يدل عليها.
قوله: وإنما تجب هي إذا افتقر الآخر إلى الأوّل هذا الحكم في مطلق العطف بالواو لا في عطف الجمل خاصة للقطع بأن مثل «أنت طالق وطالق» من عطف المفرد ولا حاجة إلى تقدير المبتدأ في الثاني.
وإنما تجب هي أي المشاركة، إذا افتقر الآخر إلى الأول فيشارك الأول أي آخر الكلام أوّله، فيما تم به الأول بعينه أي بعين ما تم، لا بتقدير مثله أي مثل ما تمّ إن لم يمتنع الاتحاد أي إن لم يمتنع أن يكون ما تم به الأول متحداً في المعطوف والمعطوف عليه، نحو إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق وليس كتكرار قوله إن دخلت الدار فأنت طالق فلا يقع الثلاث عند أبي حنيفة هنا بخلاف التكرار فإنه يمكن أن يتعلّق الأجزية المكتثرة بشرط متحد فيتعلق طالق وطالق وطالق بعين الشرط المذكور وهو قوله إن دخلت الدار» لا بتقدير مثلها أي لا يقدر شرط آخر حتى يصير كقوله «إن
هنا بخلاف التكرار، أو بتقديره إن امتنع نحو «جاءني زيد وعمرو» لا بد أن يكون مجيء زيد غير مجيء عمرو
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قد قيل لا فرق بين مسألة الأمتين ومسألة الأختين بل إنما جاء الفرق لاختلاف وضع المسألة وهو أن في مسألة الأمتين قال هذه حرة وهذه حرة، وفي مسألة الأختين قال أجزت نكاح هذه وهذه، فإنه أفرد لكل واحدة منهما تحريراً في مسألة الأمتين فلا يتوقف صدر الكلام على الآخر.
قوله: وقد تدخل بين الجملتين الجمل المتعاطفة بالواو إن وقعت في موضع خبر المبتدأ أو جزاء الشرط أو نحو ذلك فالواو تفيد الجمع بينها في ذلك التعلق، وإلا فالواو تفيد الجمع بينها في حصول مضمونها إذ بدون الواو يحتمل الرجوع عن الأول والإضراب، وأما الزيادة على ذلك من اعتبار بعض قيود الأولى في الثانية أو بالعكس فمفوضة إلى القرائن والواو لا يوجبها ولا يدل عليها.
قوله: وإنما تجب هي إذا افتقر الآخر إلى الأوّل هذا الحكم في مطلق العطف بالواو لا في عطف الجمل خاصة للقطع بأن مثل «أنت طالق وطالق» من عطف المفرد ولا حاجة إلى تقدير المبتدأ في الثاني.
وإنما تجب هي أي المشاركة، إذا افتقر الآخر إلى الأول فيشارك الأول أي آخر الكلام أوّله، فيما تم به الأول بعينه أي بعين ما تم، لا بتقدير مثله أي مثل ما تمّ إن لم يمتنع الاتحاد أي إن لم يمتنع أن يكون ما تم به الأول متحداً في المعطوف والمعطوف عليه، نحو إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق وليس كتكرار قوله إن دخلت الدار فأنت طالق فلا يقع الثلاث عند أبي حنيفة هنا بخلاف التكرار فإنه يمكن أن يتعلّق الأجزية المكتثرة بشرط متحد فيتعلق طالق وطالق وطالق بعين الشرط المذكور وهو قوله إن دخلت الدار» لا بتقدير مثلها أي لا يقدر شرط آخر حتى يصير كقوله «إن