التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
وبعضهم أوجبوا الشركة في عطف الجمل أيضاً حتى قالوا إن القرآن في النظم يوجب القرآن في الحكم فقالوا في: «أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» لا تجب الزكاة على الصبي كما لا تجب الصلاة عليه.
وهذا فاسد عندنا لأن الشركة إنما تثبت إذا افتقرت الثانية ففي قوله «إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر» يتعلق العتق بالشرط أيضاً لأن هذه الجملة في قوة المفرد في حكم الافتقار فعطفت على الجزاء فتكون الواو
ـــــــــــــــــــــــــــــ
دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق كما زعم أبو يوسف ومحمد هما وبتقديره أي بتقدير مثله وهو عطف على قوله «لا بتقدير مثله». إن امتنع أي الاتحاد نحو «جاءني زيد وعمرو لا بد أن يكون مجيء زيد غير مجيء عمرو.
لا تجب الصلاة عليه يشبه أن يكون هذا الحكم عندهم بناء على أنه يجب أن يكون المخاطب بأحدهما عين المخاطب بالآخر، ولما لم يكن الصبي مخاطباً بقوله تعالى: أقيموا الصلاة لا يكون مخاطباً بقوله تعالى: وآتوا الزكاة لكنا نقول: إنما لا تجب الزكاة على الصبي لأنها عبادة محضة والصبي ليس من أهلها لا للقرآن في النظم. والقائل بوجوب الزكاة على الصبي يقول: الخطاب بالصلاة والزكاة يتناول الصبيان لكن العقل خصهم عن وجوب الصلاة إذ هي عبادة بدنية لا عن وجوب الزكاة إذ هي عبادة مالية يمكن أداء الولي عنه.
وهذا فاسد عندنا الإشارة راجعة إلى إيجاب الشركة في الجمل.
دليل على عدم المشاركة في الجزاء لما ذكرنا أن الشركة بين المعطوف والمعطوف عليه إنما تثبت إذا افتقرت الثانية إلى الأولى، فقوله وعبدي حر» في قوله «إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر» يرد إشكالاً لأنها جملة تامة غير مفتقرة إلى ما قبلها، فينبغي أن لا يتعلق بالشرط بل يكون كلاماً مستأنفاً عطفاً على المجموع. فأجاب بأنها في قوة المفرد في حكم الافتقار مع أنها جملة تامة لأن مناسبتها الجزاء في كونهما جملتين اسميتين ترجح كونها معطوفة على الجزاء لا على مجموع الشرط والجزاء، وإذا كانت معطوفة على الجزاء تكون في قوة المفرد لأن جزاء الشرط بعض الجملة
وهذا فاسد عندنا لأن الشركة إنما تثبت إذا افتقرت الثانية ففي قوله «إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر» يتعلق العتق بالشرط أيضاً لأن هذه الجملة في قوة المفرد في حكم الافتقار فعطفت على الجزاء فتكون الواو
ـــــــــــــــــــــــــــــ
دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق إن دخلت الدار فأنت طالق كما زعم أبو يوسف ومحمد هما وبتقديره أي بتقدير مثله وهو عطف على قوله «لا بتقدير مثله». إن امتنع أي الاتحاد نحو «جاءني زيد وعمرو لا بد أن يكون مجيء زيد غير مجيء عمرو.
لا تجب الصلاة عليه يشبه أن يكون هذا الحكم عندهم بناء على أنه يجب أن يكون المخاطب بأحدهما عين المخاطب بالآخر، ولما لم يكن الصبي مخاطباً بقوله تعالى: أقيموا الصلاة لا يكون مخاطباً بقوله تعالى: وآتوا الزكاة لكنا نقول: إنما لا تجب الزكاة على الصبي لأنها عبادة محضة والصبي ليس من أهلها لا للقرآن في النظم. والقائل بوجوب الزكاة على الصبي يقول: الخطاب بالصلاة والزكاة يتناول الصبيان لكن العقل خصهم عن وجوب الصلاة إذ هي عبادة بدنية لا عن وجوب الزكاة إذ هي عبادة مالية يمكن أداء الولي عنه.
وهذا فاسد عندنا الإشارة راجعة إلى إيجاب الشركة في الجمل.
دليل على عدم المشاركة في الجزاء لما ذكرنا أن الشركة بين المعطوف والمعطوف عليه إنما تثبت إذا افتقرت الثانية إلى الأولى، فقوله وعبدي حر» في قوله «إن دخلت الدار فأنت طالق وعبدي حر» يرد إشكالاً لأنها جملة تامة غير مفتقرة إلى ما قبلها، فينبغي أن لا يتعلق بالشرط بل يكون كلاماً مستأنفاً عطفاً على المجموع. فأجاب بأنها في قوة المفرد في حكم الافتقار مع أنها جملة تامة لأن مناسبتها الجزاء في كونهما جملتين اسميتين ترجح كونها معطوفة على الجزاء لا على مجموع الشرط والجزاء، وإذا كانت معطوفة على الجزاء تكون في قوة المفرد لأن جزاء الشرط بعض الجملة