التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
إلى لانتهاء الغاية فصدر الكلام إن احتمله فظاهر، وإلا فإن أمكن تعلقه بمحذوف دل الكلام عليه فذاك نحو «بعت إلى شهر» يتأجل الثمن وإن لم يمكن يحمل على تأخير صدر الكلام إن احتمله نحو «أنت طالق إلى شهر» ولا ينوي التأخير والتنجيز يقع عند مضي شهر، وعند زفر: يقع في الحال، ثم الغاية إن كانت غايةً قبل تكلمه نحو «بعت هذا البستان من هذا الحائط إلى ذاك، وأكلت السمكة إلى رأسها لا تدخل تحت المغيا، وإن لم تكن فصدر الكلام إن لم يتناولها فهي لمد الحكم فكذلك نحو أتموا الصيام إلى الليل وإن تناولها فذكرها لإسقاط ما وراءها نحو «إلى المرافق فتدخل تحت المغيا.
وللنحويين في «إلى» أربعة مذاهب، الدخول إلا مجازاً وعكسه، والاشتراك، والدخول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها، وعدمه إن لم يكن، وما ذكرنا في الليل والمرافق يناسب هذا الرابع وبعض الشارحين قالوا: هي غاية للإسقاط، فلا تدخل تحته فإن قال له علي من درهم إلى عشرة» يدخل الأول للضرورة لا الآخر عند
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فدخولها تحت حكم المغيا يكون بطريق المجاز على هذا المذهب، والاشتراك أي المذهب الثالث هو الاشتراك أي دخول الغاية تحت المغيا في إلى بطريق الحقيقة وعدم الدخول أيضاً بطريق الحقيقة والدخول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها وعدمه إن لم يكن هذا هو المذهب الرابع.
وما ذكرنا في الليل وهو أن صدر الكلام لما لم يتناول الغاية لا تدخل تحت حكم المغيا، والمرافق وهو أن صدر الكلام لما تناول الغاية تدخل تحت حكم المغيا يناسب هذا الرابع أي معنى ما ذكرنا ومعنى ما ذكره النحويون في المذهب الرابع، شيء واحد، وإنما الاختلاف في العبارة فقط، فإن قول النحويين إن الغاية إن كانت من جنس المغيا معناه أن لفظ المغيا إن كان متناولاً للغاية، وإنما اخترنا هذا المذهب الرابع لأن الأخذ به عمل بنتيجة المذاهب الثلاثة لأن تعارض الأولين أوجب الشك، وكذا الاشتراك أوجب الشك. فإن كان صدر الكلام لم يتناول الغاية لا يثبت دخولها تحت حكم المغيا بالشك، وإن تناولها لا يثبت خروجها بالشك.
وبعض الشارحين قالوا هي غاية للإسقاط فلا تدخل تحته أي بعض المتأخرين
وللنحويين في «إلى» أربعة مذاهب، الدخول إلا مجازاً وعكسه، والاشتراك، والدخول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها، وعدمه إن لم يكن، وما ذكرنا في الليل والمرافق يناسب هذا الرابع وبعض الشارحين قالوا: هي غاية للإسقاط، فلا تدخل تحته فإن قال له علي من درهم إلى عشرة» يدخل الأول للضرورة لا الآخر عند
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فدخولها تحت حكم المغيا يكون بطريق المجاز على هذا المذهب، والاشتراك أي المذهب الثالث هو الاشتراك أي دخول الغاية تحت المغيا في إلى بطريق الحقيقة وعدم الدخول أيضاً بطريق الحقيقة والدخول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها وعدمه إن لم يكن هذا هو المذهب الرابع.
وما ذكرنا في الليل وهو أن صدر الكلام لما لم يتناول الغاية لا تدخل تحت حكم المغيا، والمرافق وهو أن صدر الكلام لما تناول الغاية تدخل تحت حكم المغيا يناسب هذا الرابع أي معنى ما ذكرنا ومعنى ما ذكره النحويون في المذهب الرابع، شيء واحد، وإنما الاختلاف في العبارة فقط، فإن قول النحويين إن الغاية إن كانت من جنس المغيا معناه أن لفظ المغيا إن كان متناولاً للغاية، وإنما اخترنا هذا المذهب الرابع لأن الأخذ به عمل بنتيجة المذاهب الثلاثة لأن تعارض الأولين أوجب الشك، وكذا الاشتراك أوجب الشك. فإن كان صدر الكلام لم يتناول الغاية لا يثبت دخولها تحت حكم المغيا بالشك، وإن تناولها لا يثبت خروجها بالشك.
وبعض الشارحين قالوا هي غاية للإسقاط فلا تدخل تحته أي بعض المتأخرين