التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
يرد عليه أن الحكم المصطلح ما ثبت بالخطاب لا هو، وأيضاً يخرج منه ما يتعلق بفعل الصبي فينبغي أن يقال: «بأفعال العباد» ويخرج منه ما ثبت بالقياس إلا أن يقال: يدرك بالقياس أن الخطاب ورد بهذا، لا أنه ثبت بالقياس وأيضاً يخرج نحو «أمنوا» و «فاعتبروا» ويقع التكرار بين العملية وبين المتعلق بأفعال المكلفين إلا أن يقال: يعني بالأفعال ما يعم فعل الجوارح وفعل القلب، وبالعملية ما يختص بالجوارح
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اصطلاحية، يرد عليه أي على تعريف الحكم وهو خطاب الله تعالى الخ، إنّ الحكمِ المصطلح بين الفقهاء ما ثبت بالخطاب لا هو أي لا الخطاب فلا يكون ما ذكر تعريفاً للحكم المصطلح بين الفقهاء وهو المقصود بالتعريف هنا.
وأيضاً يخرج منه ما يتعلق بفعل الصبي كجواز بيعه وصحة إسلامه وصلاته وكونها مندوبة ونحو ذلك فإنه ليس بمتعلق بأفعال المكلفين مع أنه حكم. فإن قيل: هو حكم باعتبار تعلقه بفعل وليه قلنا: هذا في الإسلام والصلاة لا يصح، وأما في غير الإسلام والصلاة فإن تعلق الحق بما له أو بذمته حكم شرعي ثم أداء الولي حكم آخر مترتب على الأول لا عينه وسيجيء في باب الحكم الأحكام المتعلقة بأفعاله فينبغي أن يقال بأفعال العباد ويخرج منه ما ثبت بالقياس إذ لا خطاب هنا إلا أن يقال اعلم أن المصادر قد تقع ظرفاً نحو «آتيك طلوع الفجر» أي وقت طلوعه، فقوله «إلّا أن يقال من هذا القبيل» فإنه استثناء مفرغ من قوله ويخرج منه ما ثبت بالقياس» أي جميع الأوقات إلا وقت قوله في جواب الإشكال، يدرك بالقياس أن الخطاب ورد بهذا لا أنه ثبت بالقياس فإن القياس مظهر للحكم لا مثبت فاندفع الإشكال، وأيضاً يخرج نحو آمنوا وفاعتبروا أي من الحد مع أنها حكم، فالمراد بالإيمان هنا التصديق فوجوب التصديق حكم مع أنه ليس من الأفعال إذ المراد بالأفعال المذكورة أفعال الجوارح، ووجوب الاعتبار أي القياس حكم مع أنه ليس من أفعال الجوارح.
ويقع التكرار بين العملية وبين المتعلق بأفعال المكلفين لأنه قال في حدّ الفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية، والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين فيكون حد الفقه العلم بخطابات الله تعالى المتعلقة بأفعال المكلفين الشرعية العملية فيقع التكرار، إلا أن يقال نعني بالأفعال
ـــــــــــــــــــــــــــــ
اصطلاحية، يرد عليه أي على تعريف الحكم وهو خطاب الله تعالى الخ، إنّ الحكمِ المصطلح بين الفقهاء ما ثبت بالخطاب لا هو أي لا الخطاب فلا يكون ما ذكر تعريفاً للحكم المصطلح بين الفقهاء وهو المقصود بالتعريف هنا.
وأيضاً يخرج منه ما يتعلق بفعل الصبي كجواز بيعه وصحة إسلامه وصلاته وكونها مندوبة ونحو ذلك فإنه ليس بمتعلق بأفعال المكلفين مع أنه حكم. فإن قيل: هو حكم باعتبار تعلقه بفعل وليه قلنا: هذا في الإسلام والصلاة لا يصح، وأما في غير الإسلام والصلاة فإن تعلق الحق بما له أو بذمته حكم شرعي ثم أداء الولي حكم آخر مترتب على الأول لا عينه وسيجيء في باب الحكم الأحكام المتعلقة بأفعاله فينبغي أن يقال بأفعال العباد ويخرج منه ما ثبت بالقياس إذ لا خطاب هنا إلا أن يقال اعلم أن المصادر قد تقع ظرفاً نحو «آتيك طلوع الفجر» أي وقت طلوعه، فقوله «إلّا أن يقال من هذا القبيل» فإنه استثناء مفرغ من قوله ويخرج منه ما ثبت بالقياس» أي جميع الأوقات إلا وقت قوله في جواب الإشكال، يدرك بالقياس أن الخطاب ورد بهذا لا أنه ثبت بالقياس فإن القياس مظهر للحكم لا مثبت فاندفع الإشكال، وأيضاً يخرج نحو آمنوا وفاعتبروا أي من الحد مع أنها حكم، فالمراد بالإيمان هنا التصديق فوجوب التصديق حكم مع أنه ليس من الأفعال إذ المراد بالأفعال المذكورة أفعال الجوارح، ووجوب الاعتبار أي القياس حكم مع أنه ليس من أفعال الجوارح.
ويقع التكرار بين العملية وبين المتعلق بأفعال المكلفين لأنه قال في حدّ الفقه: العلم بالأحكام الشرعية العملية، والحكم خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين فيكون حد الفقه العلم بخطابات الله تعالى المتعلقة بأفعال المكلفين الشرعية العملية فيقع التكرار، إلا أن يقال نعني بالأفعال