اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلقيح شرح التنقيح

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التلقيح شرح التنقيح

ولا عموم للمقتضي لأنه ثابت ضرورة فيتقدر بقدرها، ولما لم يعم لم يقبل التخصيص في قوله: «والله لا آكل، لأن «طعاماً» ثابت اقتضاء، وأيضاً لا تخصيص إلا في اللفظ، فإن قيل: يقدر أكلاً» وهو مصدر ثابت لغة، فيصير كقوله «لا آكل أكلاً قلنا: المصدر الثابت لغة هو الدال على الماهية لا على الأفراد، بخلاف قوله «لا آكل أكلاً» فإن «أكلاً» نكرة في موضع النفي، وهي عامة فيجوز تخصيصها بالنية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الكلام، والاقتضاء هو دلالة هذا الكلام على البيع وكان الأنسب بما سبق أن يقول «وأما الاقتضاء» فكما في هذا المثال. والمراد باللزوم ههنا ما هو أعم من الشرعي والعقلي البين وغير البين، ويقرب من ذلك ما قيل: إن الاقتضاء هو دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف عليه صدقه أو صحته الشرعية أو العقلية. وقد يقيد بالشرعية احترازاً عن المحذوف مثل: واسأل القرية} [يوسف: 82].
ضرورة صحة العتق فصار كأنه قال بع عبدك عني بألف وكن وكيلي في الإعتاق، فيثبت أي البيع بقدر الضرورة ولا يكون كالملفوظ حتى لا يثبت شروطه) أي لا يجب أن يثبت جميع شروطه بل يثبت من الأركان والشروط ما لا يحتمل السقوط أصلاً لكن ما يحتمل السقوط في الجملة لا يثبت، فقال أبو يوسف) هذا تفريع لما مر أنه لا يثبت شروطه، لو قال أعتق عبدك عني بغير شيء أنه يصح عن الآمر وتستغني الهبة عن القبض وهو شرط كما يستغني البيع ثمة عن القبول وهو ركن قلنا يسقط ما يحتمل السقوط والقبول مما يحتمله أي القبول باللسان في البيع مما يحتمل السقوط، كما في التعاطي لا القبض أي في الهبة.
قوله: ولا عموم للمقتضى على لفظ اسم المفعول أي اللازم المتقدم الذي اقتضاه الكلام تصحيحاً له إذا كان تحته أفراد لا يجب إثبات جميعها، لأن الضرورة ترتفع بإثبات فرد فلا دلالة على إثبات ما وراءه فيبقى على عدمه الأصلي بمنزلة المسكوت عنه، ولأن العموم من عوارض اللفظ والمقتضى معنى لا لفظ.
قوله: فإن قيل تقرير السؤال سلمنا أنه لا يصح نية طعام دون طعام بناء على أن المقتضى لا عموم له لكن لم لا يجوز أن ينوي أكلاً دون أكل على أن يكون العموم في
المجلد
العرض
26%
تسللي / 578