اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلقيح شرح التنقيح

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التلقيح شرح التنقيح

فإن قيل: إذا لم يكن «لا آكل» عاماً ينبغي أن لا يحنث بكل أكل قلنا: إنما يحنث لأنه مندرج تحت ماهية الأكل، لا لأن اللفظ يدل على جميع الأفراد.
فإن قيل: إن قال «لا أساكن فلاناً ونوى في بيت واحد تصح نيته، والبيت ثابت اقتضاء؟ قلنا: إنما تصح نيته لأن المساكنة نوعان قاصرة وهي أن يكونا في دار واحدة، وكاملة، وهي هذه فنوى الكامل، ولذلك قلنا في «أنتِ طالق، وطلقتك» ونوى الثلاث إنّ
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأكلات، فإن دلالة الفعل على المصدر ليست بطريق الاقتضاء بل بحسب اللغة فيعم لكونه نكرة في سياق النفي بمنزلة ما إذا صرح به نحو «لا آكل أكلاً» فإنه يصدق في نية أكل دون أكل. وتقرير الجواب أن المصدر الثابت لغة أي في ضمن الفعل وهو الذي يتوقف عليه الفعل توقف الكل على الجزء هو الدال على نفس الماهية دون الأفراد، إذ لا دلالة في الفعل على الفرد بل على مجرد الماهية مع مقارنة الزمان فلا يكون عاماً، فلا يقبل التخصيص بخلاف المصدر في نحو لا آكل أكلاً» فإنه عام اتفاقاً تحت ماهيّة الأكل فإن قوله لا آكل معناه لا يوجد منه ماهية الأكل، وعدم وجود ماهية الأكل موقوف على أن لا يوجد منه فرد من أفراد الأكل أصلاً للدلالة على هذا المعنى بطريق الاقتضاء، لا لأنّ اللفظ يدل على جميع الأفراد أي بطريق المنطوق.
قوله: فإن قيل تقرير السؤال أن دلالة المساكنة على المكان اقتضاء وقد صحت نيّة بيت واحد وهذا تخصيص يقتضي سابقية العموم فللمقتضى عموم. وتقرير الجواب أنا لا نسلم أنه تخصيص بل إرادة لأحد مفهومي المشترك أو أحد نوعي الجنس بقرينة كونه الكامل المفهوم من الإطلاق، وذلك لأن المساكنة مفاعلة من السكنى وهي المكث في المكان على سبيل الاستقرار والدوام فهي فعل يقوم بهما بأن يتصل فعل كل منهما بفعل صاحبه وذلك في البيت يكون بصفة الكمال، وفي الدار إنما يكون الاتصال في توابع السكنى من إراقة الماء وغسل الثوب ونحوهما لا في أصل السكني هذا، ولكن قد اشتهرت المساكنة عرفاً في المساكنة في دار واحدة، سواء كانت في بيت واحد منها أو لا، ولهذا يحمل عليه عند عدم النية، ولا يجوز نية بيت دون بيت أو دار دون دار لأنه يؤدي إلى عموم المقتضى.
قوله: ولذلك قلنا قد وقعت في باب الطلاق عبارات متشابهة صحت عند أبي
المجلد
العرض
27%
تسللي / 578