اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلقيح شرح التنقيح

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التلقيح شرح التنقيح

نيته باطلة لأن المصدر الذي يثبت من المتكلم إنشاء أمر شرعي، لا لغوي فيكون ثابتاً اقتضاء بخلاف «طلقي نفسك»، فإنه تصح نية الثلاث لأن معناه افعلي فعل الطلاق فثبوت المصدر في المستقبل بطريق اللغة فيكون كالملفوظ كسائر أسماء الأجناس على ما يأتي.
فإن قيل: ثبوت البينونة في «أنت بائن» أمر شرعي أيضاً
ـــــــــــــــــــــــــــــ
حنيفة رحمة الله نية الثلاث في البعض منها مثل «طلقي نفسك» دون البعض مثل «أنت طالق» أو «طلقتك»، وإذا صرح بالمصدر مثل «أنت طالق طلاقاً» أو «طلقتك طلاقاً» صحت نية الثلاثة اتفاقاً، وذلك لأن الطلاق في «أنت طالق وطلقتك» ثابت بطريق الاقتضاء فلا يعم جميع ما تحته من الأفراد وهو الثلاث، وفي «طلقي نفسك» ثابت بطريق اللغة فيكون كالملفوظ فيصح حمله على الأقل وعلى الكل كسائر أسماء الأجناس.
وتحقيق ذلك في أنت طالق يدل بحسب اللغة على اتصاف المرأة بالطلاق لا على ثبوت الطلاق على الرجل بطريق الإنشاء، وإنما ذلك أي الطلاق الثابت بطريق الإنشاء عن الرجل أمر شرعي ثبت ضرورة أن اتصاف المرأة بالطلاق يتوقف شرعاً على تطليق الزوج إياها فيكون ثابتاً بطريق الاقتضاء فيقدر بقدر الضرورة.
فإن قيل: هذا إنما يصح في «أنت طالق» دون «طلقتك» فإنه صريح في الدلالة على ثبوت التطليق من قبل الزوج لغة: أجيب بأن دلالته بحسب اللغة إنما هي على مصدر ماض لا على مصدر حادث في الحال فكان ينبغي أن يكون لغواً لعدم تحقق الطلاق في الزمان الماضي إلا أن الشرع أثبت لتصحيح هذا الكلام مصدراً أي طلاقاً من قبل المتكلم في الحال، وجعله إنشاء للتطليق فصارت دلالته على هذا المصدر اقتضاء لا لغة بخلاف «طلقي نفسك» فإنه مختصر من افعلي فعل الطلاق من غير أن يتوقف على مصدر مغاير لما ثبت في ضمن الفعل لأنه لطلب الطلاق في المستقبل فلا يتوقف إلا على تصور وجوده، فيكون الطلاق الثابت به هو نفس مصدر الفعل فيكون ثابتاً لغة لا اقتضاء، فيكون بمنزلة الملفوظ فيصح حمله على الأقل وعلى الكل وإن لم يكن عاماً على ما عرفت في نحو «لا آكل» أن المصدر الثابت في ضمن الفعل ليس بعام.
وقوله فإن قيل ثبوت البينونة هذا إشكال على بطلان نية الثلاث في «أنتِ طالق». وتقريره أنكم قلتم إن المصدر الذي يثبت من المتكلم إنشاء أمر شرعي لا لغوي فيكون
المجلد
العرض
27%
تسللي / 578