التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
أقصى درجاته أن يكون علة وهى لا تدل على ما ذكر لأن الحكم يثبت بعلل شتى، ونحن نقول: أيضاً بعدم الحكم لكن بناء على عدم العلة لا إنه علة لعدمه، ونظيره قوله تعالى: من فتياتكم المؤمنات هذا لا يوجب تحريم نكاح الأمة الكتابية عندنا خلافاً له، مع أنه يحتمل الخروج مخرج العادة.
ولا يلزم علينا: أمة ولدت ثلاثة في بطون مختلفة فقال المولى، الأكبر مني فإنه نفي الأخيرين؟ لأنّ هذا ليس لتخصيصه بل لأن السكوت في موضع الحاجة بيان.
لا يقال: لا حاجة إلى البيان فإنها صارت بالأوّل أم ولد فيثبت نسب الأخيرين بلا دعوة لأنه إنما يكون كذلك أن لو كانت دعوة الأكبر قبل ولادة الأخيرين، أما هنا فلا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في العلوفة زكاة فإنه لا يلزم منه أن الإبل إذا لم تكن علوفة كان فيها زكاة عندنا، لأن الحكم الثبوتي لا يمكن أن يثبت بناء على العدم الأصلي، وعنده يثبت فيما عدا الوصف الحكم الثبوتي. وأيضاً من ثمرات الخلاف صحة التعدية وعدمها كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة [النساء: 92] هل تصح تعدية عدم جواز الكافرة في كفّارة القتل إلى كفّارة اليمين وقد مرّ في فصل المطلق والمقيد.
مع أنه يحتمل الخروج مخرج العادة فالعادة أن لا ينكح المؤمن إلا المؤمنة. ثم أورد مستألتين يتوهم فيهما أنا قائلون بأن التخصيص بالوصف يدل على نفي الحكم عما عداه وهما مسألتا الدعوة والشهادة، فقال ولا يلزم علينا أمه ولدت ثلاثة في بطون مختلفة فقال المولى الأكبر مني فإنه نفى الأخيرين لأن هذا ليس لتخصيصه هذا دليل على قوله لا يلزم والمعنى أن كونه نفياً للآخرين ليس لأجل أن التخصيص دال على نفي الحكم عما عداه، بل لأن السكوت في موضع الحاجة بيان فإنه يحتاج إلى البيان أي إلى الدعوة لو كان الولد منه، فلما سكت عن الدعوة يكون بياناً بأنه ليس منه. وأيضاً إنما انتفى نسب الآخرين لأن الدعوى شرط لثبوت نسبهما ولم توجد لا لأنه نفى نسبهما. وإنما قال في بطون مختلفة حتى لو ولدت في بطن واحدة فإن دعوة الواحد دعوة للجميع، لا يقال لا حاجة إلى البيان فإنها صارت بالأوّل أم ولد فيثبت نسبا الأخيرين بلا دعوة لأنه إنما
ولا يلزم علينا: أمة ولدت ثلاثة في بطون مختلفة فقال المولى، الأكبر مني فإنه نفي الأخيرين؟ لأنّ هذا ليس لتخصيصه بل لأن السكوت في موضع الحاجة بيان.
لا يقال: لا حاجة إلى البيان فإنها صارت بالأوّل أم ولد فيثبت نسب الأخيرين بلا دعوة لأنه إنما يكون كذلك أن لو كانت دعوة الأكبر قبل ولادة الأخيرين، أما هنا فلا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في العلوفة زكاة فإنه لا يلزم منه أن الإبل إذا لم تكن علوفة كان فيها زكاة عندنا، لأن الحكم الثبوتي لا يمكن أن يثبت بناء على العدم الأصلي، وعنده يثبت فيما عدا الوصف الحكم الثبوتي. وأيضاً من ثمرات الخلاف صحة التعدية وعدمها كما في قوله تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة [النساء: 92] هل تصح تعدية عدم جواز الكافرة في كفّارة القتل إلى كفّارة اليمين وقد مرّ في فصل المطلق والمقيد.
مع أنه يحتمل الخروج مخرج العادة فالعادة أن لا ينكح المؤمن إلا المؤمنة. ثم أورد مستألتين يتوهم فيهما أنا قائلون بأن التخصيص بالوصف يدل على نفي الحكم عما عداه وهما مسألتا الدعوة والشهادة، فقال ولا يلزم علينا أمه ولدت ثلاثة في بطون مختلفة فقال المولى الأكبر مني فإنه نفى الأخيرين لأن هذا ليس لتخصيصه هذا دليل على قوله لا يلزم والمعنى أن كونه نفياً للآخرين ليس لأجل أن التخصيص دال على نفي الحكم عما عداه، بل لأن السكوت في موضع الحاجة بيان فإنه يحتاج إلى البيان أي إلى الدعوة لو كان الولد منه، فلما سكت عن الدعوة يكون بياناً بأنه ليس منه. وأيضاً إنما انتفى نسب الآخرين لأن الدعوى شرط لثبوت نسبهما ولم توجد لا لأنه نفى نسبهما. وإنما قال في بطون مختلفة حتى لو ولدت في بطن واحدة فإن دعوة الواحد دعوة للجميع، لا يقال لا حاجة إلى البيان فإنها صارت بالأوّل أم ولد فيثبت نسبا الأخيرين بلا دعوة لأنه إنما