التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
ولا يلزم إذا قال الشهود: لا نعلم له وارثاً في أرض كذا أنه لا تقبل شهادتهم عندهما، فهذا بناء على أن التخصيص دال على ما قلنا لأن الشاهد لما ذكر ما لا حاجة إليه جاء شبهة وبها ترد الشهادة، ونحن لا ننفي الشبهة فيما نحن فيه، وقال أبو حنيفة الله هذا سكوت في غير موضع الحاجة لأن ذكر المكان غير واجب، وهو هنا يحتمل الاحتراز عن المجازفة.
ومنه: التعليق بالشرط يوجب العدم عند عدمه عند الشافعي: عملاً بشرطيته فإن الشرط ما ينتفي الحكم بانتفائه، وعندنا العدم لا يثبت به بل يبقى الحكم على العدم الأصلي لأن الشرط يقال لأمر خارج يتوقف عليه الشيء، ولا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يكون كذلك أن لو كانت دعوة الأكبر قبل ولادة الأخيرين أما ههنا فلا فإن دعوة الأكبر في مسألتنا متأخرة عن ولادة الأخيرين فلا يكون الأخيران ولدي أم الولد بل هما ولدا الأمة فيحتاج ثبوت نسبهما إلى الدعوة.
أي عدم قبول الشهادة عندهما بناء على أنّ التخصيص دال على ما قلنا أي على نفي الحكم عما عداه فيفهم من هذا الكلام أن الشهود يعلمون له وارثاً في غير تلك الأرض فبناء على هذا المعنى لا تقبل شهادتهم، لأنّ الشاهد دليل على قوله ولا يلزم لما ذكر ما لا حاجة إليه جاء شبهة وبها ترد الشهادة ونحن لا ننفي الشبهة فيما نحن فيه أي في التخصيص بالوصف أي لا تنفي كونه شبهة في نفي الحكم عما عداه والشبهة كافية في عدم قبول الشهادة ولا حاجة إلى الدلالة.
وقال أبو حنيفة أي السكوت عن غير الأرض المذكورة، سكوت في غير موضع الحاجة لأن ذكر المكان غير واجب وهو ههنا أي ذكر المكان المذكور، يحتمل الاحتراز عن المجازفة فإنهم ربما كانوا متفحصين على أحوال تلك الأرض فأرادوا بنفي علمهم بالوارث في أرض كذا نفي وجوده فيها، لأنه لو كان موجوداً فيها لكانوا عالمين به، أما سائر الأراضي فلا معرفة لهم بأحوالها فخصوا عدم الوارث بالأرض المذكورة دون سائر الأراضي احترازاً عن المجازفة.
ومنه التعليق بالشرط يوجب العدم عند عدمه عند الشافعي: عملاً بشرطيته فإن الشرط ما ينتفى الحكم بانتفائه، وعندنا العدم لا يثبت به أي بالتعليق بل يبقى الحكم على العدم الأصلي حتى لا يكون
ومنه: التعليق بالشرط يوجب العدم عند عدمه عند الشافعي: عملاً بشرطيته فإن الشرط ما ينتفي الحكم بانتفائه، وعندنا العدم لا يثبت به بل يبقى الحكم على العدم الأصلي لأن الشرط يقال لأمر خارج يتوقف عليه الشيء، ولا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يكون كذلك أن لو كانت دعوة الأكبر قبل ولادة الأخيرين أما ههنا فلا فإن دعوة الأكبر في مسألتنا متأخرة عن ولادة الأخيرين فلا يكون الأخيران ولدي أم الولد بل هما ولدا الأمة فيحتاج ثبوت نسبهما إلى الدعوة.
أي عدم قبول الشهادة عندهما بناء على أنّ التخصيص دال على ما قلنا أي على نفي الحكم عما عداه فيفهم من هذا الكلام أن الشهود يعلمون له وارثاً في غير تلك الأرض فبناء على هذا المعنى لا تقبل شهادتهم، لأنّ الشاهد دليل على قوله ولا يلزم لما ذكر ما لا حاجة إليه جاء شبهة وبها ترد الشهادة ونحن لا ننفي الشبهة فيما نحن فيه أي في التخصيص بالوصف أي لا تنفي كونه شبهة في نفي الحكم عما عداه والشبهة كافية في عدم قبول الشهادة ولا حاجة إلى الدلالة.
وقال أبو حنيفة أي السكوت عن غير الأرض المذكورة، سكوت في غير موضع الحاجة لأن ذكر المكان غير واجب وهو ههنا أي ذكر المكان المذكور، يحتمل الاحتراز عن المجازفة فإنهم ربما كانوا متفحصين على أحوال تلك الأرض فأرادوا بنفي علمهم بالوارث في أرض كذا نفي وجوده فيها، لأنه لو كان موجوداً فيها لكانوا عالمين به، أما سائر الأراضي فلا معرفة لهم بأحوالها فخصوا عدم الوارث بالأرض المذكورة دون سائر الأراضي احترازاً عن المجازفة.
ومنه التعليق بالشرط يوجب العدم عند عدمه عند الشافعي: عملاً بشرطيته فإن الشرط ما ينتفى الحكم بانتفائه، وعندنا العدم لا يثبت به أي بالتعليق بل يبقى الحكم على العدم الأصلي حتى لا يكون