اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

التلقيح شرح التنقيح

لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات

التلقيح شرح التنقيح

وعند العامة: موجبه واحد، إذ الاشتراك خلاف الأصل، وهو الإباحة عند بعضهم، إذ هي الأدنى، والندب عند بعضهم: إذ لا بد من ترجيح جانب الوجود
ـــــــــــــــــــــــــــــ
?? - الدعاء نحو: «اللهم أغفر لي».
14 - التمني نحو: «ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي».
?5 - الاحتقار نحو: ألقوا ما أنتم ملقون} [يونس: ??].
?6 - التكوين نحو: كن فيكون} [يس: ??].
قلنا لو وجب التوقف هنا لوجب في النهي لاستعماله في معان وهي التحريم كقوله تعالى: {لا تأكلوا الربا) [آل عمران: ???] والكراهة كالنهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة. والتنزيه نحو: ولا تمنن تستكثر} [المدثر: 6] والتحقير نحو: ولا تمدن عينيك} [طه: ???] وبيان العاقبة نحو: ولا تعتدوا} [البقرة: ???] والإرشاد نحو: لا تسألوا عن أشياء} [المائدة: ???] والشفقة نحو النهي عن اتخاذ الدواب كراسي والمشي في نعل واحد، ولأن النهي أمر بالانتهاء عطف على قوله «لاستعماله في معان»، فلا يبقى الفرق بين قولك افعل ولا تفعل لأنه يصير موجبهما التوقف والفرق بين طلب الفعل وطلب الترك ثابت بديهة، وهذا الاحتمال يبطل الحقائق يمكن أن يراد بها حقائق الأشياء فإنه لو اعتبر مثل هذه الاحتمالات يجوز أن لا يكون زيد زيداً بل عدم الشخص الأوّل وخلق مكانه شخص آخر وهو عين مذهب السوفسطائية النافين حقائق الأشياء.
ويمكن أن يراد حقائق الألفاظ إذ ما من لفظ إلا وله احتمال قريب أو بعيد من نسخ أو خصوص أو اشتراك أو مجاز، فإن اعتبرت هذه الاحتمالات مع عدم القرينة تبطل دلالات الألفاظ على المعاني الموضوع لها.
ونحن لا ندعي أن الأمر محكم في أحد المعاني بحيث لا يحتمل غيره أصلاً بل ندعي أنه ظاهر في الوجوب مثلاً، ويحتمل الغير.
قوله: وعند العامة أي أكثر العلماء أن موجب الأمر واحد لأن الغرض من وضع الكلام هو الإفهام والاشتراك مخل به فلا يرتكب إلا عند قيام الدليل، وهذا ينفي القول باشتراكه لفظاً بين الوجوب والندب على ما نقل عن الشافعي
المجلد
العرض
30%
تسللي / 578