التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
وعند بعض علمائنا لا يحتمل التكرار إلا أن يكون معلقاً بشرط أو مخصوصاً بوصف كقوله تعالى: {وإن كنتم جنباً فاطهروا، وأقم الصلاة لدلوك الشمس} قلنا: لزم لتجدّد السبب، لا لمطلق الأمر.
وعند عامة علمائنا لا يحتملهما أصلاً، لأن لفظ المصدر فرد إنما يقع على الواحد الحقيق وهو متيقن، أو مجموع الأفراد لأنه واحد من حيث المجموع، وذا محتمل لا يثبت إلا بالنيّة لا على العدد المحض ففي «طلق نفسك» يوجب الثلاث على الأوّل، ويحتمل الاثنين والثلاث عند الشافعي، وعندنا: يقع على الواحد وتصح نية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشافعي لأنه على مذهبنا إذا نسخ الوجوب لا تبقى الإباحة التي تثبت في ضمن الوجوب كما أن قطع الثوب كان واجباً بالأمر إذا أصابته نجاسة ثم نسخ الوجوب فإنه لم يبق القطع مستحباً ولا مباحاً.
ثم لا خلاف في أن الأمر المقيد بقرينة العموم والتكرار أو الخصوص والمرة يفيد ذلك، وإنما الخلاف في الأمر المطلق ففيه أربعة مذاهب: الأول أنه يوجب العموم في الأفراد والتكرار في الزمان، أما العموم فلدلالته على مصدر معرف باللام لأن «اضرب» مختصر من «أطلب منك الضرب» على قصد إنشاء الطلب دون الإخبار عنه وستعرف جوابه. وأما التكرار فلأن الأقرع بن حابس وهو من أهل اللسان فهم التكرار من الأمر بالحج حين سأل: «ألعامنا هذا أم للأبد؟».
الثاني: مذهب الشافعي وهو أنه لا يوجب العموم والتكرار ولكن يحتمله بمعنى أنه لطلب الفعل مطلقاً، سواء كان مرة أو متكرراً ولهذا يتقيد بكل منهما مثل «اضربه قليلاً أو كثيراً مرة أو مرات وذلك لما مر من سؤال الأقرع، ومن كونه مختصراً من أطلب منك ضرباً أو افعل ضرباً والنكرة في الإثبات تخص لكن يحتمل أن يقدر المصدر معرفة بدلالة القرينة فيفيد العموم. ووحد الضمير في قوله «يحتمله» باعتبار أن المقصود من العموم والتكرار واحد.
الثالث: مذهب بعض العلماء وهو أنه لا يحتمل التكرار إلا إذا كان معلقاً بشرط كقوله
وعند عامة علمائنا لا يحتملهما أصلاً، لأن لفظ المصدر فرد إنما يقع على الواحد الحقيق وهو متيقن، أو مجموع الأفراد لأنه واحد من حيث المجموع، وذا محتمل لا يثبت إلا بالنيّة لا على العدد المحض ففي «طلق نفسك» يوجب الثلاث على الأوّل، ويحتمل الاثنين والثلاث عند الشافعي، وعندنا: يقع على الواحد وتصح نية
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الشافعي لأنه على مذهبنا إذا نسخ الوجوب لا تبقى الإباحة التي تثبت في ضمن الوجوب كما أن قطع الثوب كان واجباً بالأمر إذا أصابته نجاسة ثم نسخ الوجوب فإنه لم يبق القطع مستحباً ولا مباحاً.
ثم لا خلاف في أن الأمر المقيد بقرينة العموم والتكرار أو الخصوص والمرة يفيد ذلك، وإنما الخلاف في الأمر المطلق ففيه أربعة مذاهب: الأول أنه يوجب العموم في الأفراد والتكرار في الزمان، أما العموم فلدلالته على مصدر معرف باللام لأن «اضرب» مختصر من «أطلب منك الضرب» على قصد إنشاء الطلب دون الإخبار عنه وستعرف جوابه. وأما التكرار فلأن الأقرع بن حابس وهو من أهل اللسان فهم التكرار من الأمر بالحج حين سأل: «ألعامنا هذا أم للأبد؟».
الثاني: مذهب الشافعي وهو أنه لا يوجب العموم والتكرار ولكن يحتمله بمعنى أنه لطلب الفعل مطلقاً، سواء كان مرة أو متكرراً ولهذا يتقيد بكل منهما مثل «اضربه قليلاً أو كثيراً مرة أو مرات وذلك لما مر من سؤال الأقرع، ومن كونه مختصراً من أطلب منك ضرباً أو افعل ضرباً والنكرة في الإثبات تخص لكن يحتمل أن يقدر المصدر معرفة بدلالة القرينة فيفيد العموم. ووحد الضمير في قوله «يحتمله» باعتبار أن المقصود من العموم والتكرار واحد.
الثالث: مذهب بعض العلماء وهو أنه لا يحتمل التكرار إلا إذا كان معلقاً بشرط كقوله