التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
فأما القدرة الحقيقية فإنها مقارنة للفعل، أو نقول: القضاء يبتنى على نفس الوجوب، لا على وجوب الأداء، كما في قضاء المسافر والمريض الصوم
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الغالب، وفرق بين الغالب والكثير بأن كل ما ليس بكثير نادر، وليس كل ما ليس بغالب نادراً، بل قد يكون كثيراً. واعتبر بالصحة والمرض والجذام فإن الأول غالب، والثاني كثير، والثالث نادر.
قوله: وهي أي القدرة الممكنة شرط لوجوب أداء كل واجب فضلاً من الله لأن القدرة التي يمتنع التكليف بدونها هي ما تكون عند مباشرة الفعل، فاشتراط سلامة الأسباب والآلات قبل الفعل يكون فضلاً من الله ومنة.
قوله: (فإمكان القدرة على الأداء بإمكان امتداد الوقت كما كان لسليمان كاف للقضاء ولم يعتبر إمكان القدرة في الحج بدون الزاد والراحلة، وإمكان قدرة الشيخ الفاني على الصوم، والمقعد على الركوع والسجود، وزوال عمى الأعمى مع أن هذا أقرب من امتداد الوقت لأن القضاء أيضاً متعذر في هذه الصورة. فعلى هذا) يتصل بقوله وهي شرط لأداء كل واجب، كمسألة الحلف بمس السماء فإنه ينعقد اليمين لإمكان البر في الجملة كما كان للنبي. فإمكان الأصل هو البر كاف لوجوب الخلف وهو الكفارة هذا بخلاف يمين الغموس لأنه قد يمتنع إمكان إعادة الزمان الماضي، ولو سلم فصدق المحلوف عليه محال إذ بإعادة الزمان الماضي لا يصير الفعل الذي لم يوجد من الحالف موجوداً فيه إذ لا يتصور وجود الفعل من الشخص بدون أن يفعل.
فأما القدرة الحقيقية فإنها مقارنة للفعل أي ولئن سلمنا أن إمكان القدرة على الأداء غير كاف لوجوب القضاء بل يشترط لوجوب القضاء وجود القدرة على الأداء، فوجود القدرة على الأداء حاصل هنا لأن القدرة التي تشترط لوجوب العبادت متقدمة هي سلامة الآلات والأسباب فقط وهي حاصلة هنا، ولا تشترط القدرة التامة الحقيقية لأنها مقارنة للفعل لأن العلة التامة تكون مقارنة للمعلول إذ لو كانت سابقة زماناً يلزم تخلف المعلول عن العلة التامة.
قوله: أو نقول جواب ثالث عن دليل زفر حاصله منع المقدمة المطوية القائلة بأن ما لا يجب أداؤه لا يجب قضاؤه، والسند هو وجوب قضاء صوم المسافر والمريض مع
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الغالب، وفرق بين الغالب والكثير بأن كل ما ليس بكثير نادر، وليس كل ما ليس بغالب نادراً، بل قد يكون كثيراً. واعتبر بالصحة والمرض والجذام فإن الأول غالب، والثاني كثير، والثالث نادر.
قوله: وهي أي القدرة الممكنة شرط لوجوب أداء كل واجب فضلاً من الله لأن القدرة التي يمتنع التكليف بدونها هي ما تكون عند مباشرة الفعل، فاشتراط سلامة الأسباب والآلات قبل الفعل يكون فضلاً من الله ومنة.
قوله: (فإمكان القدرة على الأداء بإمكان امتداد الوقت كما كان لسليمان كاف للقضاء ولم يعتبر إمكان القدرة في الحج بدون الزاد والراحلة، وإمكان قدرة الشيخ الفاني على الصوم، والمقعد على الركوع والسجود، وزوال عمى الأعمى مع أن هذا أقرب من امتداد الوقت لأن القضاء أيضاً متعذر في هذه الصورة. فعلى هذا) يتصل بقوله وهي شرط لأداء كل واجب، كمسألة الحلف بمس السماء فإنه ينعقد اليمين لإمكان البر في الجملة كما كان للنبي. فإمكان الأصل هو البر كاف لوجوب الخلف وهو الكفارة هذا بخلاف يمين الغموس لأنه قد يمتنع إمكان إعادة الزمان الماضي، ولو سلم فصدق المحلوف عليه محال إذ بإعادة الزمان الماضي لا يصير الفعل الذي لم يوجد من الحالف موجوداً فيه إذ لا يتصور وجود الفعل من الشخص بدون أن يفعل.
فأما القدرة الحقيقية فإنها مقارنة للفعل أي ولئن سلمنا أن إمكان القدرة على الأداء غير كاف لوجوب القضاء بل يشترط لوجوب القضاء وجود القدرة على الأداء، فوجود القدرة على الأداء حاصل هنا لأن القدرة التي تشترط لوجوب العبادت متقدمة هي سلامة الآلات والأسباب فقط وهي حاصلة هنا، ولا تشترط القدرة التامة الحقيقية لأنها مقارنة للفعل لأن العلة التامة تكون مقارنة للمعلول إذ لو كانت سابقة زماناً يلزم تخلف المعلول عن العلة التامة.
قوله: أو نقول جواب ثالث عن دليل زفر حاصله منع المقدمة المطوية القائلة بأن ما لا يجب أداؤه لا يجب قضاؤه، والسند هو وجوب قضاء صوم المسافر والمريض مع