التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
للاغناء لقوله الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: «لا صدقة إلا عن ظهر غني» ولا حد له فقدره الشرع بالنصاب، وكذا الكفارة وجبت بهذه القدرة، لدلالة التخيير ولقوله تعالى: «فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» وليس المراد العجز في العمر، لأن ذا يبطل اداء الصوم فالمراد العجز الحالي مع احتمال القدرة في المستقبل، أي يشترط القدرة المقارنة للأداء كالاستطاعة مع الفعل وذا دليل اليسر فيشترط بقاؤه لبقاء الواجب، إلا أن المال هنا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
معنى قوله ونسبة ربع العشر إلى كل المقادير سواء بل ربما يكون إيتاء الدرهم من الأربعين أيسر من إيتاء الخمسة من المائتين. وإذا كان النصاب شرط الوجوب لا شرط اليسر لم يشترط بقاؤه الوجوب فيما بقي من النصاب عند هلاك البعض، لأن الوجوب في واجب واحد لا يتكرر فلا يشترط دوام شرطه.
قوله: ولا حد له أي للغنى لأنه بكثرة المال وذلك يتفاوت بتفاوت الأشخاص والأزمان والأحوال، فقدره الشارع بالنصاب فصار الغنى من له النصاب، والفقير من لا نصاب له، وهو أعم من الفقير المقابل للمسكين بمعنى من له أدنى شيء.
قوله: لدلالة التخيير يعني أن التخيير الكامل وهو التخيير في الصورة والمعنى بأن يكون بين أمور متفاوتة بعضها أسهل من البعض كخصال الكفارة دليل التيسير بخلاف التخيير صورة فقط بأن تكون الأمور متماثلة في المالية كما في صدقة الفطر من نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر فإنه دليل التأكيد وأنه لا بد من الأداء البتة.
قوله: لأن ذا أي كون المراد بعدم وجدان المال هو العجز في العمر يبطل أداء الصوم لأن هذا العجز لا يتحقق إلا في آخر العمر، وبعده لا يتصور أداء الصوم فلا يصح ترتب الصوم على عدم الوجدان بهذا المعنى، فعلم أن المراد به العجز في الحال مع احتمال أن تحصل القدرة في الاستقبال.
كالاستطاعة مع الفعل أي القدرة التامة الحقيقية التي تقارن الفعل كما ذكرنا آنفاً، فالقدرة المشروطة في الكفارة قدرة كذلك أي مقارنة لأداء الكفارة لا سابقة ولا لاحقة، وذا دليل اليسر أي اشتراط بقاء القدرة المقارنة دليل اليسر، فيشترط بقاؤها لبقاء الواجب أي يشترط بقاء القدرة في باب الكفارة لبقاء الواجب حتى إن تحققت القدرة على الإعتاق فوجب الإعتاق
ـــــــــــــــــــــــــــــ
معنى قوله ونسبة ربع العشر إلى كل المقادير سواء بل ربما يكون إيتاء الدرهم من الأربعين أيسر من إيتاء الخمسة من المائتين. وإذا كان النصاب شرط الوجوب لا شرط اليسر لم يشترط بقاؤه الوجوب فيما بقي من النصاب عند هلاك البعض، لأن الوجوب في واجب واحد لا يتكرر فلا يشترط دوام شرطه.
قوله: ولا حد له أي للغنى لأنه بكثرة المال وذلك يتفاوت بتفاوت الأشخاص والأزمان والأحوال، فقدره الشارع بالنصاب فصار الغنى من له النصاب، والفقير من لا نصاب له، وهو أعم من الفقير المقابل للمسكين بمعنى من له أدنى شيء.
قوله: لدلالة التخيير يعني أن التخيير الكامل وهو التخيير في الصورة والمعنى بأن يكون بين أمور متفاوتة بعضها أسهل من البعض كخصال الكفارة دليل التيسير بخلاف التخيير صورة فقط بأن تكون الأمور متماثلة في المالية كما في صدقة الفطر من نصف صاع من بر أو صاع من شعير أو تمر فإنه دليل التأكيد وأنه لا بد من الأداء البتة.
قوله: لأن ذا أي كون المراد بعدم وجدان المال هو العجز في العمر يبطل أداء الصوم لأن هذا العجز لا يتحقق إلا في آخر العمر، وبعده لا يتصور أداء الصوم فلا يصح ترتب الصوم على عدم الوجدان بهذا المعنى، فعلم أن المراد به العجز في الحال مع احتمال أن تحصل القدرة في الاستقبال.
كالاستطاعة مع الفعل أي القدرة التامة الحقيقية التي تقارن الفعل كما ذكرنا آنفاً، فالقدرة المشروطة في الكفارة قدرة كذلك أي مقارنة لأداء الكفارة لا سابقة ولا لاحقة، وذا دليل اليسر أي اشتراط بقاء القدرة المقارنة دليل اليسر، فيشترط بقاؤها لبقاء الواجب أي يشترط بقاء القدرة في باب الكفارة لبقاء الواجب حتى إن تحققت القدرة على الإعتاق فوجب الإعتاق