التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
غير عين فلا يكون الاستهلاك تعدياً، فيكون كالهلاك.
فصل: المأمور به نوعان مطلق ومؤقت، أما المطلق فعلى التراخي لأنه جاء للفور، وجاء للتراخي، فلا يثبت الفور إلا بالقرينة، وحيث عدمت يثبت التراخي لا أن الأمر يدل عليه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثمّ إن لم تبق القدرة يسقط الإعتاق لأنها لما لم تتصل بالأداء علم أن القدرة المقارنة للأداء لم توجد وهو الشرط لما ذكرنا أن وجوب الكفّارة بالقدرة الميسرة فيشترط بقاؤها.
فيكون كالهلاك جواب سؤال مقدر وهو أنه لما سوى بين الزكاة والكفارة في أنهما واجبتان بالقدرة الميسرة ينبغي أن لا تسقط الكفّارة بالمال إذا استهلك المال كما لا تسقط الزكاة، فأجاب بأن المال غير معيّن في الكفّارة فلا يكون الاستهلاك تعدياً وهو في الزكاة معين لأن الواجب جزء من النصاب، فتعين أن الواجب من هذا المال، فإذا استهلك المال كله استهلك الواجب فيضمن.
واعلم أن في قولهم إن بقاء القدرة الميسرة شرط لبقاء الواجب وإلا انقلب اليسر عسراً» نوع نظر لأنه إن يسر الله تعالى لنا أمراً لا يلزم من ذلك أن يثبت يسر آخر وهو بقاء النصاب أبداً فإن اشتراط هذا اليسر يؤدي إلى فوات أداء الزكاة، فإنه إن أخر أداء الزكاة خمسين سنة ثم هلك المال بعد ذلك لا يجب عليه شيء. وأيضاً لا ينقلب اليسر عسراً فإن اليسر الذي حصل باشتراط الحول لا ينقلب عسراً بل غايته أن لا يثبت يسر آخر أنه الميسر للصواب.
قوله: فصل في تقسيم المأمور به باعتبار أمر غير قائم به وهو الوقت بخلاف ما سبق من التقسيم إلى الأداء والقضاء والحسن لعينه أو لغيره فإنه كان باعتبار حالة للمأمور به في نفسه، فلذا جعله فخر الإسلام في الدرجة الأولى وقال في هذا التقسيم: لا بد من ترتيبه على الدرجة الأولى أي لا بد من ذكر هذا التقسيم وإيراده عقيب التقسيم الذي ورد في الدرجة الأولى، وهذا الفصل أصل للأحكام الشرعية يبتني عليه أدلة عامة القواعد الكلية والجزئية في الفقه لاشتماله على مباحث المؤقت وغير المؤقت
فصل: المأمور به نوعان مطلق ومؤقت، أما المطلق فعلى التراخي لأنه جاء للفور، وجاء للتراخي، فلا يثبت الفور إلا بالقرينة، وحيث عدمت يثبت التراخي لا أن الأمر يدل عليه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثمّ إن لم تبق القدرة يسقط الإعتاق لأنها لما لم تتصل بالأداء علم أن القدرة المقارنة للأداء لم توجد وهو الشرط لما ذكرنا أن وجوب الكفّارة بالقدرة الميسرة فيشترط بقاؤها.
فيكون كالهلاك جواب سؤال مقدر وهو أنه لما سوى بين الزكاة والكفارة في أنهما واجبتان بالقدرة الميسرة ينبغي أن لا تسقط الكفّارة بالمال إذا استهلك المال كما لا تسقط الزكاة، فأجاب بأن المال غير معيّن في الكفّارة فلا يكون الاستهلاك تعدياً وهو في الزكاة معين لأن الواجب جزء من النصاب، فتعين أن الواجب من هذا المال، فإذا استهلك المال كله استهلك الواجب فيضمن.
واعلم أن في قولهم إن بقاء القدرة الميسرة شرط لبقاء الواجب وإلا انقلب اليسر عسراً» نوع نظر لأنه إن يسر الله تعالى لنا أمراً لا يلزم من ذلك أن يثبت يسر آخر وهو بقاء النصاب أبداً فإن اشتراط هذا اليسر يؤدي إلى فوات أداء الزكاة، فإنه إن أخر أداء الزكاة خمسين سنة ثم هلك المال بعد ذلك لا يجب عليه شيء. وأيضاً لا ينقلب اليسر عسراً فإن اليسر الذي حصل باشتراط الحول لا ينقلب عسراً بل غايته أن لا يثبت يسر آخر أنه الميسر للصواب.
قوله: فصل في تقسيم المأمور به باعتبار أمر غير قائم به وهو الوقت بخلاف ما سبق من التقسيم إلى الأداء والقضاء والحسن لعينه أو لغيره فإنه كان باعتبار حالة للمأمور به في نفسه، فلذا جعله فخر الإسلام في الدرجة الأولى وقال في هذا التقسيم: لا بد من ترتيبه على الدرجة الأولى أي لا بد من ذكر هذا التقسيم وإيراده عقيب التقسيم الذي ورد في الدرجة الأولى، وهذا الفصل أصل للأحكام الشرعية يبتني عليه أدلة عامة القواعد الكلية والجزئية في الفقه لاشتماله على مباحث المؤقت وغير المؤقت