التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
وأما المؤقت فإما أن يتضيق الوقت عن الواجب، وهذا غير واقع لأنه تكليف بما لا يطاق، إلا لغرض القضاء، كمن وجب عليه الصلاة آخر الوقت، وإما أن يفضل كوقت الصلاة، وإما أن يساوى، وحينئذ إما أن يكون الوقت سبباً للوجوب كصوم رمضان، أو لا يكون كقضاء رمضان، وقسم آخر كالحج مشكل في أن يفضل أو يساوى.
أما وقت الصلاة فهو ظرف للمؤدي، شرط للأداء، إذ الأداء يفوت بفوات الوقت، وسبب للوجوب، لقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس}، ولإضافة الصلاة إليه، ولتغيرها بتغيره صحة، وكراهة، وفساداً، ولتجدد الوجوب بستجدّده
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وما يتعلّق بكل من الأقسام والأحكام وذلك معظم أحكام الإسلام.
قوله: (مطلق ومؤقت المراد بالمؤقت ما يتعلّق بوقت محدود بحيث لا يكون الإتيان به في غير ذلك الوقت أداء بل يكون قضاء كالصلاة خارج الوقت، أو لا يكون مشروعاً أصلاً كالصوم في غير النهار وبالمطلق ما لا يكون كذلك وإن كان واقعاً في وقت لا محالة.
قوله: (أما المطلق فعلى التراخي اختلفوا في موجب الأمر فذهب كثير إلى أن حقه الفور، والمختار أنه لا يدل على الفور ولا على التراخي، بل كل منهما بالقرينة.
إذ الأداء يفوت بفوات الوقت لأن الأداء تسليم عين الثابت بالأمر، والثابت بالأمر هو الصلاة في الوقت. أما الصلاة خارج الوقت فتسليم مثل الثابت بالأمر ولإضافة الصلاة إليه إذ الإضافة تدل على الاختصاص فمطلقها ينصرف إلى الاختصاص الكامل.
ألا يرى أن قوله «المال لزيد ينصرف إلى الاختصاص بطريق الملك ولو لم يمكن ينصرف إلى ما دونه، أما الإضافة بأدنى ملابسة فمجاز، فالاختصاص الكامل في مثل قولنا «صلاة الفجر» إنما هو بالسببية، فالأمور التي ذكرنا من الإضافة إلى آخرها كل واحد منها يوجب غلبة الظن بالسببية لكن مجموعها يفيد القطع.
قوله: ولتغيرها أي لتغير الصلاة بتغير الوقت حيث تصح في وقته الكامل وتكره في أوقات مخصوصة وتفسد في غير وقته، والأصل في اختلاف الحكم أن يكون باختلاف السبب وإن جاز أن يكون باختلاف الظرف أو الشرط إلا أنه لا يقدح في كونه أمارة
أما وقت الصلاة فهو ظرف للمؤدي، شرط للأداء، إذ الأداء يفوت بفوات الوقت، وسبب للوجوب، لقوله تعالى: {أقم الصلاة لدلوك الشمس}، ولإضافة الصلاة إليه، ولتغيرها بتغيره صحة، وكراهة، وفساداً، ولتجدد الوجوب بستجدّده
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وما يتعلّق بكل من الأقسام والأحكام وذلك معظم أحكام الإسلام.
قوله: (مطلق ومؤقت المراد بالمؤقت ما يتعلّق بوقت محدود بحيث لا يكون الإتيان به في غير ذلك الوقت أداء بل يكون قضاء كالصلاة خارج الوقت، أو لا يكون مشروعاً أصلاً كالصوم في غير النهار وبالمطلق ما لا يكون كذلك وإن كان واقعاً في وقت لا محالة.
قوله: (أما المطلق فعلى التراخي اختلفوا في موجب الأمر فذهب كثير إلى أن حقه الفور، والمختار أنه لا يدل على الفور ولا على التراخي، بل كل منهما بالقرينة.
إذ الأداء يفوت بفوات الوقت لأن الأداء تسليم عين الثابت بالأمر، والثابت بالأمر هو الصلاة في الوقت. أما الصلاة خارج الوقت فتسليم مثل الثابت بالأمر ولإضافة الصلاة إليه إذ الإضافة تدل على الاختصاص فمطلقها ينصرف إلى الاختصاص الكامل.
ألا يرى أن قوله «المال لزيد ينصرف إلى الاختصاص بطريق الملك ولو لم يمكن ينصرف إلى ما دونه، أما الإضافة بأدنى ملابسة فمجاز، فالاختصاص الكامل في مثل قولنا «صلاة الفجر» إنما هو بالسببية، فالأمور التي ذكرنا من الإضافة إلى آخرها كل واحد منها يوجب غلبة الظن بالسببية لكن مجموعها يفيد القطع.
قوله: ولتغيرها أي لتغير الصلاة بتغير الوقت حيث تصح في وقته الكامل وتكره في أوقات مخصوصة وتفسد في غير وقته، والأصل في اختلاف الحكم أن يكون باختلاف السبب وإن جاز أن يكون باختلاف الظرف أو الشرط إلا أنه لا يقدح في كونه أمارة