التلقيح شرح التنقيح - لجنة دار الهداية للأبحاث والدراسات
التلقيح شرح التنقيح
احتياطاً احترازاً عن الفوت، وظهر ذلك في حق الإثم فقط، لا في أن يبطل اختيار جهة التقصير والإثم، وإذا كان هذا الوقت يشبه المعيار، لكنه ليس بمعيار لما قلنا، ولأن أفعاله غير مقدرة بالوقت، فإن تطوع وعليه حجة الإسلام يصح، وعند الشافعي يقع عن الفرض، إشفاقاً عليه، فإن هذا من السفه فيحجر عليه، على أنه يصح بإطلاق النيّة، وبلا نية، كمن أحرم عنه أصحابه، وهو مغمى عليه، قلنا الحجر يفوت الاختيار؛ ولا عبادة بدونه.
أما الإطلاق ففيه دلالة التعيين، إذ الظاهر أن لا يقصد النفل وعليه حجة الإسلام، والإحرام غير مقصود، بل هو شرط عندنا كالوضوء، فيصح بفعل غيره بدلالة الأمر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بشرط أن لا يفوته، فإن عاش أدى وكانت أشهر الحج من كل عام صالحة للأداء كأجزاء الوقت في الصلاة، وإن مات تعينت الأشهر من العام الأول كالنهار للصوم فثبت الإشكال.
قوله: احترازاً عن الفوت يعني أن التعيين هنا ثبت بعارض خوف الموت لا أنه أمر أصلي، فأثر التعيين إنما يظهر في حرمة التأخير وحصول الإثم لا في انتفاء شرعية النفل بخلاف تعيين رمضان للفرض فإنه أمر أصلي ثبت بتعيين الشارع فيظهر أثره في الاسم وعدم جواز النفل جميعاً.
لا في أن يبطل اختيار جهة التقصير والإثم) أي لما كان الحج فرض العمر كان الأصل أن لا يتعين بالعام الأول، وإنما عينا احتياطاً لئلا يفوت. ويظهر أثر هذا التعيين في الإثم فقط أي إن أخر عن العام الأول ثم مات ولم يدرك الحج كان آثماً لكن لا يظهر أثر التعيين في بطلان اختياره لما اختار جهة التقصير والإثم بأن أدرك الوقفة ولم ينو حجة الإسلام بل نوى النفل.
قوله: لكنه ليس بمعيار لما ذكرنا من أن أفعال الحج لا تستغرق جميع أجزاء وقته ولأن أفعال الحج غير مقدرة بالوقت يعني أن كل واحد من الوقوف والطواف والسعي والرمي لم يقدر بأن يكون من وقت كذا إلى وقت كذا كما قدر الصوم بكونه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإذا لم يقدر بالوقت لم يكن الوقت معياراً
أما الإطلاق ففيه دلالة التعيين، إذ الظاهر أن لا يقصد النفل وعليه حجة الإسلام، والإحرام غير مقصود، بل هو شرط عندنا كالوضوء، فيصح بفعل غيره بدلالة الأمر
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بشرط أن لا يفوته، فإن عاش أدى وكانت أشهر الحج من كل عام صالحة للأداء كأجزاء الوقت في الصلاة، وإن مات تعينت الأشهر من العام الأول كالنهار للصوم فثبت الإشكال.
قوله: احترازاً عن الفوت يعني أن التعيين هنا ثبت بعارض خوف الموت لا أنه أمر أصلي، فأثر التعيين إنما يظهر في حرمة التأخير وحصول الإثم لا في انتفاء شرعية النفل بخلاف تعيين رمضان للفرض فإنه أمر أصلي ثبت بتعيين الشارع فيظهر أثره في الاسم وعدم جواز النفل جميعاً.
لا في أن يبطل اختيار جهة التقصير والإثم) أي لما كان الحج فرض العمر كان الأصل أن لا يتعين بالعام الأول، وإنما عينا احتياطاً لئلا يفوت. ويظهر أثر هذا التعيين في الإثم فقط أي إن أخر عن العام الأول ثم مات ولم يدرك الحج كان آثماً لكن لا يظهر أثر التعيين في بطلان اختياره لما اختار جهة التقصير والإثم بأن أدرك الوقفة ولم ينو حجة الإسلام بل نوى النفل.
قوله: لكنه ليس بمعيار لما ذكرنا من أن أفعال الحج لا تستغرق جميع أجزاء وقته ولأن أفعال الحج غير مقدرة بالوقت يعني أن كل واحد من الوقوف والطواف والسعي والرمي لم يقدر بأن يكون من وقت كذا إلى وقت كذا كما قدر الصوم بكونه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وإذا لم يقدر بالوقت لم يكن الوقت معياراً